موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٧ - حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه
لو انقطع الدم على العشرة، فهل المجموع حيض، أو أيّام العادة، أو هي مع أيّام الاستظهار دون ما بعدها؟
و هذه المسألة غير ما سبقت من الرؤية ثلاثة أيّام مثلًا وانقطاع الدم، ثمّ الرؤية ثانياً والانقطاع قبل عشرة أيّام؛ و إن اشتركتا في بعض الأدلّة.
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
وكيف كان: فالأقوى كون الجميع حيضاً، كما هو المشهور على ما في طهارة شيخنا الأعظم [١]، بل نسب إلى الأصحاب [٢]، بل ادّعي الإجماع عليه، كما عن «الخلاف» [٣] و «المعتبر» [٤] و «التذكرة» و «المنتهى» و «النهاية» [٥].
ويدلّ عليه- بعد ذلك- ما دلّ على حيضية الجميع في المسألة المتقدّمة المشار إليها آنفاً، كروايتي محمّد بن مسلم: أنّ «ما رأت المرأة ... قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى» [٦] على تأمّل فيه، وقاعدة الإمكان، في خصوص مثل
[١] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ٣٦٢.
[٢] الحدائق الناضرة ٣: ٢٢٣؛ مفتاح الكرامة ٣: ٢٩٩.
[٣] الخلاف ١: ٢٤٣.
[٤] المعتبر ١: ٢٠٣.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٤؛ منتهى المطلب ٢: ٣٣١- ٣٣٢؛ نهاية الإحكام ١: ١٣٤.
[٦] تقدّمتا في الصفحة ٩٦- ٩٧.