موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣١ - حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض
المسألة الاولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها و المقارن لها
١- حكم الدم المتقدّم على الولادة
أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها و المقارن لها
لو رأت دماً قبل الأخذ في الولادة وظهور شيء من الولد، لم يكن نفاساً و إن كان بعد الطلق؛ بلا خلاف كما عن «الخلاف» و «كشف الرموز» و «التنقيح» و «جامع المقاصد» و «شرحي الجعفرية» وغيرها [١] بل عن «المختلف» و «التذكرة» و «المدارك» و «حاشية الإرشاد» الإجماع عليه [٢].
وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار بن موسى ورواية زُريق الخلقاني المتقدّمتان [٣]، فلا إشكال في ذلك.
حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض
إنّما الإشكال في أنّه على تقدير جامعيته لشرائط الحيض- من غير تحقّق فصل أقلّ الطهر بينه وبين دم النفاس- يحكم بحيضيته؛ بدعوى عدم اعتبار أقلّ
[١] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٣؛ الخلاف ١: ٢٤٦؛ كشف الرموز ١: ٨٤؛ التنقيح الرائع ١: ١١٣؛ جامع المقاصد ١: ٣٤٦؛ الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية، المحقّق الخوانساري: ٧٣/ السطر ٢٩.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٣؛ مختلف الشيعة ١: ٢١٥؛ تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٥؛ مدارك الأحكام ٢: ٤٤.
[٣] تقدّمتا في الصفحة ٥٢٩ و ٥٣٠.