موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٦ - رواية سماعة وموثّقة ابن بكير
الاستفادة من قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم.
ولا يخفى: أنّ أبا عبداللَّه عليه السلام إنّما أرشد السائلين إلى طريق الاستفادة من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأبي جعفر عليه السلام لفتح باب الاجتهاد عليهم، لا أنّ طريق علمه بالأحكام هو هذا النحو من الاجتهادات الظنّية والاستظهارات العرفية، كما هو مقتضى اصول المذهب.
رواية سماعة وموثّقة ابن بكير
وممّا تمسّك به صاحب «الحدائق» لمذهبه [١] رواية سَماعة قال: سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، و هي لا تعرف أيّام أقرائها، فقال: «أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام» [٢].
وموثّقة عبداللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك، تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام، وصلّت سبعة وعشرين يوماً» [٣].
وفيه: أنّ لأدلّة الأوصاف نحو حكومة عليهما:
[١] الحدائق الناضرة ٣: ١٩٤.
[٢] الكافي ٣: ٧٩/ ٣؛ تهذيب الأحكام ١: ٣٨٠/ ١١٨١؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٨١/ ١١٨٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٩١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٨، الحديث ٦.