موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨ - في مقدار سعة قاعدة الإمكان
مرّ حالها من ترامي الأدلّة والاستدلالات فيها. وطريق الاحتياط واضح، و هو سبيل النجاة.
في مقدار سعة قاعدة الإمكان
و أمّا الثالث: أي بيان موردها ومقدار سعة نطاقها، فهو تابع لمدرك القاعدة، فيختلف باختلافه:
فإن كان مثل أصالة السلامة، فيلاحظ بناء العقلاء في الإجراء والاستناد، ولا إشكال في عدم مورد لجريانها إلّافيما شكّ موضوعاً في أنّ الدم الخارج منها هو الدم الطبيعي المقذوف من الرحم السالم أو لا، وكان منشأ الشكّ فيها هو الشكّ في السلامة والانحراف، دون سائر الموارد من الشبهات الحكمية، أو الشكّ في تحقّق ما يعتبره الشارع، أو الشبهة الحاصلة من تعارض الأمارات، أو عدم إمكان العلم بالأمارة الموجودة، أو عدم إمكان استعمال الأمارة ... وغير ذلك من الشبهات المتقدّمة [١].
و إن كان المستند هو الروايات، فلا بدّ من ملاحظة مفاد المستند، وأشملها دلالةً على الفرض هو روايات اجتماع الحمل و الحيض وما دلّ على أنّ الوقت ربّما يعجّل بها ورواية النفاس [٢] وشيء منها لا يدلّ إلّاعلى البناء على الحيض في الشبهة الموضوعية و الشكّ في أنّ الدم الخارج حيض أو لا؛ فإنّ الظاهر من
[١] تقدّمت في الصفحة ٤٩.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٥٦ و ٥٨ و ٦١.