موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٨ - مقتضى الروايات الخاصّة
مقتضى الروايات الخاصّة
و أمّا الروايات الخاصّة، فهي على طوائف:
منها: ما دلّت على أنّها إن طهرت قبل غروب الشمس أو قبل الفجر صلّت، كرواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر» [١] ومثلها موثّقة ابن سنان [٢] ورواية الدجاجي [٣] ورواية عمر بن حنظلة [٤].
والظاهر أنّها مستند المحقّق في إيجابه الصلاة عليها مع تمكّنها من الطهارة والشروع في الصلاة، كما هو المحكيّ عن «المعتبر» [٥].
لكنّ الظاهر منها- مع قطع النظر عن سائر الروايات- هو حصول الطهر قبل خروج الوقت بمقدار يمكنها إدراك الصلاة أداءً؛ فإنّها ظاهرة في كون الصلاة أداءً لا قضاءً، فهي متعرّضة لوجوب الصلاة عليها إذا طهرت قبل
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٠/ ١٢٠٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦٣، كتاب الطهارة، أبوابالحيض، الباب ٤٩، الحديث ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٠/ ١٢٠٤؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ١٠.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٠/ ١٢٠٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ١١.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٣٩١/ ١٢٠٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ١٢.
[٥] المعتبر ١: ٢٤٠.