موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٤ - القول بوجوب الاحتياط في المقام
الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز
إذا فقدت الناسية التمييز؛ بأن استمرّ عليها الدم على نهج واحد، أو اختلف، لكن لا على وجه يمكن الرجوع إليه، فإمّا أن تكون ذاكرة العدد ناسية الوقت، أو العكس، أو ناسيتهما، فيقع الكلام في ثلاثة مواضع:
الموضع الأوّل: في ناسية الوقت دون العدد
القول بوجوب الاحتياط في المقام
لو ذكرت العدد دون الوقت؛ بأن تكون ناسية للوقت مطلقاً؛ بحيث لا تذكر منه شيئاً لا تفصيلًا ولا إجمالًا- بأن كان العدد المحفوظ في ضمن عدد، لا يزيد عن نصف ما وقع الضلال فيه، كالخمسة أو الأربعة في العشرة، لا كالستّة فيها- فعن «المبسوط» وجوب الاحتياط عليها [١]؛ بأن تعمل في الزمان الذي وقع الضلال فيه عمل المستحاضة، وتترك ما يحرم على الحائض، وتغتسل للحيض في كلّ وقت تحتمل انقطاع دم الحيض فيه، وتقضي صوم عادتها؛ قضاءً للعلم الإجمالي.
[١] المبسوط ١: ٥١.