موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٠
الأمر الخامس: في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز ٣٩٣
الكلام يقع في جهات:
الجهة الاولى: في كيفية الجمع بين الروايات ٣٩٣
الجهة الثانية: في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها ٣٩٧
الجهة الثالثة: في بيان ما هو المعتبر عند الرجوع إلى عادة النساء ٤٠٠
حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع ٤٠٢
كفاية الاتّفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت ٤٠٣
الجهة الرابعة: في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها ٤٠٤
الأمر السادس: في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها ٤٠٦
وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه ٤٠٧
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها ٤٠٩
تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة ٤١١
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات ٤١٣
تنبيه: في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية ٤١٥
المسألة الثانية: في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز ٤١٩
المسألة الثالثة: في أقسام الناسية وأحكامها ٤٢٠
وفيها جهات من البحث:
الجهة الاولى: في أقسام الناسية ٤٢٠
الجهة الثانية: في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز ٤٢١
الجهة الثالثة: في حكم الناسية إذا فقدت التمييز ٤٢٤
يقع الكلام في ثلاثة مواضع:
الموضع الأوّل: في ناسية الوقت دون العدد ٤٢٤
القول بوجوب الاحتياط في المقام ٤٢٤
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط ٤٢٦