موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٢ - ٢- وجوب الغسل و الوضوء
ظهر على الكرسف. ولو فرض اختصاص الأدلّة بالمتوسّطة، فلا إشكال في فهم العرف منها حكم الكثيرة أيضاً بإلغاء الخصوصية، كما يفهم منها مانعيته مطلقاً؛ سواء كان في الكرسف أو في غيره.
٢- وجوب الغسل و الوضوء
و أمّا الوضوء فهل يجب لكلّ صلاة، كما عن «الخلاف» دعوى الإجماع عليه [١]، وعن «المختلف» دعوى الشهرة [٢]، و هو المنقول عن «السرائر» و «النافع» [٣] وكتب العلّامة [٤] والشهيدين [٥] والمحقّق الثاني [٦] و هو مختار «الشرائع» [٧]، وعن «المدارك»: «أنّ عليه عامّة المتأخّرين» [٨]، وعن «الكفاية»:
«عليه جمهور المتأخّرين» [٩]؟
أو لا يجب مطلقاً وتكفي الأغسال عنه، كما عن ظاهر الصدوقين وعن السيّد
[١] الخلاف ١: ٢٤٩- ٢٥٠.
[٢] مختلف الشيعة ١: ٢٠٩ و ٢١٢.
[٣] السرائر ١: ١٥٣؛ المختصر النافع: ١١.
[٤] نهاية الإحكام ١: ١٢٦؛ منتهى المطلب ٢: ٤١٥؛ قواعد الأحكام ١: ٢١٩؛ تبصرة المتعلّمين: ١٠.
[٥] الدروس الشرعية ١: ٩٩؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٤١؛ روض الجنان ١: ٢٣١؛ الروضة البهيّة ١: ١٠٢.
[٦] جامع المقاصد ١: ٣٤١- ٣٤٢.
[٧] شرائع الإسلام ١: ٢٦.
[٨] مدارك الأحكام ٢: ٣٤.
[٩] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٣٠.