موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)
(١)
الدماء الثلاثة
١ ص
(٢)
المقصد الأوّل في الحيض
٥ ص
(٣)
تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
٧ ص
(٤)
كلام المحقّق الخراساني وجوابه
٩ ص
(٥)
المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
١١ ص
(٦)
المسألة الاولى فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة
١١ ص
(٧)
تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف
١٣ ص
(٨)
مقدار أمارية الأوصاف
١٨ ص
(٩)
حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم
٢٠ ص
(١٠)
الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة
٢١ ص
(١١)
هل الأوصاف خاصّة مركّبة؟
٢٥ ص
(١٢)
في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية
٢٨ ص
(١٣)
المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العذرة
٣٠ ص
(١٤)
في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض
٣٠ ص
(١٥)
دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق
٣٣ ص
(١٦)
في مورد أمارية التطوّق والانغماس
٣٤ ص
(١٧)
أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً
٣٦ ص
(١٨)
أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ
٣٩ ص
(١٩)
حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ
٤١ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
٤٣ ص
(٢١)
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
٤٣ ص
(٢٢)
الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان
٤٨ ص
(٢٣)
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره
٤٩ ص
(٢٤)
الكلام في قاعدة الإمكان
٥٠ ص
(٢٥)
موضوع قاعدة الإمكان
٥١ ص
(٢٦)
دليل قاعدة الإمكان
٥٢ ص
(٢٧)
الأوّل أصالة السلامة،
٥٢ ص
(٢٨)
الثاني التمسّك بطوائف من الأخبار؛
٥٦ ص
(٢٩)
الثالث الإجماع،
٦٤ ص
(٣٠)
في مقدار سعة قاعدة الإمكان
٦٨ ص
(٣١)
حول أمارية القاعدة وأصليتها وبيان نسبتها مع غيرها
٦٩ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في حدود الحيض وقيوده وشرائطه
٧١ ص
(٣٣)
الأمر الأوّل فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ
٧١ ص
(٣٤)
في التنافي بين كون الحيض دليل البلوغ وعدم حيضية ما تراه الصبيّة
٧٤ ص
(٣٥)
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ
٧٦ ص
(٣٦)
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
٧٧ ص
(٣٧)
أدلّة التفصيل بين القرشية وغيرها
٨٠ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية
٨٣ ص
(٣٩)
الأمر الثالث في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
٨٤ ص
(٤٠)
حول الروايات الواردة في حدود الحيض
٨٤ ص
(٤١)
اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة
٨٧ ص
(٤٢)
الروايات الدالّة على اعتبار التوالي
٨٨ ص
(٤٣)
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي
٩١ ص
(٤٤)
التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التوالي
٩٦ ص
(٤٥)
التمسّك برواية عبد الرحمان على عدم اعتبار التوالي
٩٨ ص
(٤٦)
بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان على عدم اعتبار التوالي
٩٩ ص
(٤٧)
حول الاصول الموضوعية و الحكمية الدالّة على اعتبار التوالي
٩٩ ص
(٤٨)
في اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة
١٠٣ ص
(٤٩)
عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
١٠٧ ص
(٥٠)
في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
١٠٨ ص
(٥١)
دخول الليلتين المتوسّطتين والاولى
١١١ ص
(٥٢)
الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام
١١٣ ص
(٥٣)
اعتبار التوالي في العشرة
١١٤ ص
(٥٤)
مخالفة صاحب الحدائق المشهور في اعتبار التوالي وأقلّ الطهر
١١٥ ص
(٥٥)
المطلب الثالث في أقسام الحائض وأحكامها
١٣٠ ص
(٥٦)
المسألة الاولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
١٣١ ص
(٥٧)
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً
١٣٧ ص
(٥٨)
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً
١٤٠ ص
(٥٩)
المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً
١٤٤ ص
(٦٠)
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين
١٤٩ ص
(٦١)
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
١٥٤ ص
(٦٢)
المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
١٥٦ ص
(٦٣)
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟
١٥٩ ص
(٦٤)
المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها
١٦٠ ص
(٦٥)
الجهة الاولى في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
١٦٠ ص
(٦٦)
الجهة الثانية في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
١٦٢ ص
(٦٧)
الجهة الثالثة في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير
١٦٧ ص
(٦٨)
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام
١٦٧ ص
(٦٩)
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض
١٦٩ ص
(٧٠)
الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
١٧٠ ص
(٧١)
التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة
١٧٣ ص
(٧٢)
الجهة الرابعة في حكم ذات العادة العددية المحضة
١٧٥ ص
(٧٣)
حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية
١٧٨ ص
(٧٤)
حكم تعارض الأمارتين
١٧٩ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
١٨٠ ص
(٧٦)
حكم الدم الأوّل
١٨٠ ص
(٧٧)
حكم الدم الثاني
١٨١ ص
(٧٨)
المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة
١٨٥ ص
(٧٩)
الاستدلال على وجوب الاستبراء بالأخبار
١٨٦ ص
(٨٠)
هل يجب الاستبراء ثانياً وثالثاً؟
١٩٠ ص
(٨١)
حكم نسيان الاستبراء
١٩١ ص
(٨٢)
حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره
١٩٢ ص
(٨٣)
كيفية الاستبراء
١٩٣ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء وبيان أحكامها
١٩٥ ص
(٨٥)
الصورة الاولى فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء
١٩٥ ص
(٨٦)
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
١٩٧ ص
(٨٧)
الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة
٢٠١ ص
(٨٨)
الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها
٢٠٣ ص
(٨٩)
مقتضى القاعدة في المقام
٢٠٣ ص
(٩٠)
الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها
٢٠٤ ص
(٩١)
الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار
٢٠٨ ص
(٩٢)
تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها
٢١١ ص
(٩٣)
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون
٢١٤ ص
(٩٤)
تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه
٢١٧ ص
(٩٥)
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
٢١٧ ص
(٩٦)
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
٢١٩ ص
(٩٧)
لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة
٢٢٠ ص
(٩٨)
صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
٢٢٠ ص
(٩٩)
المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
٢٢٢ ص
(١٠٠)
الأمر الأوّل حرمة الوطء
٢٢٢ ص
(١٠١)
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه
٢٢٥ ص
(١٠٢)
مقتضى أدلّة الاستظهار
٢٢٦ ص
(١٠٣)
الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها وجوابها
٢٢٧ ص
(١٠٤)
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
٢٣٠ ص
(١٠٥)
عدم دلالة آية المحيض إلّاعلى حرمة الوطء في الفرج
٢٣١ ص
(١٠٦)
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
٢٣٣ ص
(١٠٧)
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما
٢٣٤ ص
(١٠٨)
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
٢٣٦ ص
(١٠٩)
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
٢٣٧ ص
(١١٠)
الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها
٢٣٩ ص
(١١١)
تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في وقت واحد
٢٤٢ ص
(١١٢)
مقتضى مقام الثبوت و التصوّر
٢٤٣ ص
(١١٣)
مقتضى مقام الإثبات و الدلالة
٢٤٩ ص
(١١٤)
هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟
٢٥٠ ص
(١١٥)
المراد ب «الدينار» في المقام
٢٥٠ ص
(١١٦)
تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره
٢٥١ ص
(١١٧)
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
٢٥٢ ص
(١١٨)
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل
٢٥٣ ص
(١١٩)
دلالة آية المحيض على الجواز
٢٥٤ ص
(١٢٠)
تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف
٢٥٤ ص
(١٢١)
تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
٢٥٦ ص
(١٢٢)
ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر
٢٥٧ ص
(١٢٣)
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف
٢٥٩ ص
(١٢٤)
دلالة عموم الكتاب و السنّة على جواز الوطء قبل الغسل
٢٥٩ ص
(١٢٥)
دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل
٢٦١ ص
(١٢٦)
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه
٢٦٤ ص
(١٢٧)
جواز الوطء قبل غسل الفرج
٢٦٤ ص
(١٢٨)
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
٢٦٦ ص
(١٢٩)
الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
٢٦٩ ص
(١٣٠)
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة
٢٧١ ص
(١٣١)
حول الأخبار الواردة في المقام
٢٧٢ ص
(١٣٢)
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
٢٨٣ ص
(١٣٣)
في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين
٢٨٥ ص
(١٣٤)
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر
٢٨٧ ص
(١٣٥)
الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
٢٨٨ ص
(١٣٦)
مقتضى أدلّة القضاء وعدمه على الحائض
٢٨٨ ص
(١٣٧)
تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة
٢٩٣ ص
(١٣٨)
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
٢٩٦ ص
(١٣٩)
الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
٢٩٩ ص
(١٤٠)
حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
٢٩٩ ص
(١٤١)
حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
٣٠٣ ص
(١٤٢)
حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية
٣٠٦ ص
(١٤٣)
حكم إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري
٣٠٦ ص
(١٤٤)
مقتضى القواعد في المقام
٣٠٦ ص
(١٤٥)
مقتضى الروايات الخاصّة
٣٠٨ ص
(١٤٦)
المقصد الثاني في الاستحاضة
٣١٥ ص
(١٤٧)
القول في حقيقة الاستحاضة
٣١٧ ص
(١٤٨)
في ذكر معنى الاستحاضة لغة
٣١٧ ص
(١٤٩)
التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة
٣٢١ ص
(١٥٠)
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات
٣٢٢ ص
(١٥١)
المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
٣٢٣ ص
(١٥٢)
عدم حصول التمييز بغير الأوصاف المنصوصة
٣٢٦ ص
(١٥٣)
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة
٣٢٨ ص
(١٥٤)
المقام الثالث في أنّ «كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»
٣٣٦ ص
(١٥٥)
كلام بعض الأعلام وردّه
٣٣٦ ص
(١٥٦)
توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة
٣٣٩ ص
(١٥٧)
فرع في اجتماع الحمل و الحيض
٣٤٢ ص
(١٥٨)
الأقوال في المقام
٣٤٢ ص
(١٥٩)
أدلّة الاجتماع مطلقاً
٣٤٤ ص
(١٦٠)
أدلّة الاجتماع في الجملة
٣٤٦ ص
(١٦١)
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
٣٤٦ ص
(١٦٢)
وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع وما دلّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف
٣٥١ ص
(١٦٣)
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف
٣٥٥ ص
(١٦٤)
ثمّ إنّ هاهنا مطالب
٣٥٨ ص
(١٦٥)
المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
٣٥٩ ص
(١٦٦)
المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
٣٦٠ ص
(١٦٧)
الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
٣٦٣ ص
(١٦٨)
مرسلة يونس الطويلة
٣٦٣ ص
(١٦٩)
بيان بعض فقرات المرسلة
٣٦٨ ص
(١٧٠)
رواية سماعة وموثّقة ابن بكير
٣٧٦ ص
(١٧١)
و ينبغي التنبيه على امور
٣٧٧ ص
(١٧٢)
الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
٣٧٨ ص
(١٧٣)
مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده
٣٧٨ ص
(١٧٤)
الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
٣٨١ ص
(١٧٥)
الكلام في كيفية التتميم
٣٨٣ ص
(١٧٦)
الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
٣٨٥ ص
(١٧٧)
الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
٣٩٠ ص
(١٧٨)
فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة
٣٩١ ص
(١٧٩)
الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٣٩٣ ص
(١٨٠)
الجهة الاولى في كيفية الجمع بين الروايات
٣٩٣ ص
(١٨١)
الجهة الثانية في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها
٣٩٧ ص
(١٨٢)
الجهة الثالثة في بيان ما هو المعتبر عند الرجوع إلى عادة النساء
٤٠٠ ص
(١٨٣)
حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع
٤٠٢ ص
(١٨٤)
كفاية الاتّفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت
٤٠٣ ص
(١٨٥)
الجهة الرابعة في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها
٤٠٤ ص
(١٨٦)
الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
٤٠٦ ص
(١٨٧)
وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه
٤٠٧ ص
(١٨٨)
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها
٤٠٩ ص
(١٨٩)
تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة
٤١١ ص
(١٩٠)
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات
٤١٣ ص
(١٩١)
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
٤١٥ ص
(١٩٢)
المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
٤١٩ ص
(١٩٣)
المسألة الثالثة في أقسام الناسية وأحكامها
٤٢٠ ص
(١٩٤)
الجهة الاولى في أقسام الناسية
٤٢٠ ص
(١٩٥)
الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز
٤٢١ ص
(١٩٦)
الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز
٤٢٤ ص
(١٩٧)
الموضع الأوّل في ناسية الوقت دون العدد
٤٢٤ ص
(١٩٨)
القول بوجوب الاحتياط في المقام
٤٢٤ ص
(١٩٩)
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط
٤٢٦ ص
(٢٠٠)
في كيفية تحيّض الناسية
٤٢٨ ص
(٢٠١)
الروايات التي بإطلاقها يقتضي التخيير
٤٣٠ ص
(٢٠٢)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية
٤٣٢ ص
(٢٠٣)
الموضع الثاني في ناسية العدد دون الوقت
٤٣٣ ص
(٢٠٤)
الموضع الثالث في ناسية الوقت و العدد
٤٣٦ ص
(٢٠٥)
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
٤٣٧ ص
(٢٠٦)
مقتضى الجمع بين الروايات تثليث الأقسام
٤٣٨ ص
(٢٠٧)
ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسّطة و القليلة
٤٤٤ ص
(٢٠٨)
المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
٤٤٦ ص
(٢٠٩)
حكم الاستحاضة القليلة
٤٤٦ ص
(٢١٠)
1- تغيير القطنة
٤٤٦ ص
(٢١١)
2- تجديد الوضوء
٤٥٠ ص
(٢١٢)
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في الحكم
٤٥٤ ص
(٢١٣)
حكم الاستحاضة المتوسّطة
٤٥٦ ص
(٢١٤)
1- وجوب تبديل القطنة
٤٥٦ ص
(٢١٥)
2- وجوب الوضوء
٤٥٩ ص
(٢١٦)
3- وجوب الغسل
٤٦١ ص
(٢١٧)
منشأ الاختلاف في عدد الغسل
٤٦٢ ص
(٢١٨)
بقيت روايات
٤٦٦ ص
(٢١٩)
وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات
٤٦٩ ص
(٢٢٠)
حكم الاستحاضة الكثيرة
٤٧١ ص
(٢٢١)
1- وجوب تبديل القطنة ونحوها
٤٧١ ص
(٢٢٢)
2- وجوب الغسل و الوضوء
٤٧٢ ص
(٢٢٣)
و ينبغي التنبيه على امور
٤٧٨ ص
(٢٢٤)
الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
٤٧٩ ص
(٢٢٥)
محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر
٤٧٩ ص
(٢٢٦)
مناقشة الاحتمال الأوّل
٤٨٠ ص
(٢٢٧)
مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث
٤٨٢ ص
(٢٢٨)
مناقشة الاحتمال الرابع
٤٨٣ ص
(٢٢٩)
مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس
٤٨٣ ص
(٢٣٠)
سببية الدم الفعلي للأغسال
٤٨٧ ص
(٢٣١)
الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة
٤٨٩ ص
(٢٣٢)
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة
٤٨٩ ص
(٢٣٣)
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية
٤٩١ ص
(٢٣٤)
الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات و الغسل لكلّ صلاة
٤٩٣ ص
(٢٣٥)
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين
٤٩٤ ص
(٢٣٦)
الأمر الرابع في وجوب تعاقب الصلاة للغسل و الوضوء
٤٩٥ ص
(٢٣٧)
بيان حال الوضوء
٤٩٧ ص
(٢٣٨)
الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة
٤٩٩ ص
(٢٣٩)
التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره
٥٠٢ ص
(٢٤٠)
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
٥٠٣ ص
(٢٤١)
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما
٥٠٤ ص
(٢٤٢)
الأمر السابع في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
٥٠٦ ص
(٢٤٣)
بيان منطوق ومفهوم قولهم «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
٥٠٦ ص
(٢٤٤)
جواز وطء المستحاضة
٥١٠ ص
(٢٤٥)
الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة
٥١٨ ص
(٢٤٦)
توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية
٥٢٢ ص
(٢٤٧)
المقصد الثالث في النفاس
٥٢٥ ص
(٢٤٨)
تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعية في المقام
٥٢٧ ص
(٢٤٩)
المسألة الاولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها و المقارن لها
٥٣١ ص
(٢٥٠)
1- حكم الدم المتقدّم على الولادة
٥٣١ ص
(٢٥١)
حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض
٥٣١ ص
(٢٥٢)
ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر
٥٣٢ ص
(٢٥٣)
الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية
٥٣٨ ص
(٢٥٤)
2- حكم الدم المتأخّر عن الولادة
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
3- حكم الدم المقارن للولادة
٥٣٩ ص
(٢٥٦)
نفاسية الدم الخارج مع المضغة
٥٤٢ ص
(٢٥٧)
المسألة الثانية في حدّ النفاس في طرف القلّة
٥٤٤ ص
(٢٥٨)
المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة
٥٤٨ ص
(٢٥٩)
حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس
٥٥٢ ص
(٢٦٠)
مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في أكثر النفاس
٥٦٠ ص
(٢٦١)
حول تفصيل العلّامة في أكثر النفاس
٥٦٣ ص
(٢٦٢)
حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام
٥٦٥ ص
(٢٦٣)
المسألة الرابعة في حكم الحامل باثنين
٥٦٦ ص
(٢٦٤)
الروايات الدالّة على استقلال كلّ من النفاسين
٥٦٩ ص
(٢٦٥)
حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً
٥٧١ ص
(٢٦٦)
حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين
٥٧٤ ص
(٢٦٧)
المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
٥٧٦ ص
(٢٦٨)
الكلام في أصل نفاسية الدم
٥٧٦ ص
(٢٦٩)
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة
٥٧٩ ص
(٢٧٠)
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة
٥٨١ ص
(٢٧١)
المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
٥٨٣ ص
(٢٧٢)
المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء و الحائض
٥٨٥ ص
(٢٧٣)
الفهارس العامّة
٥٨٧ ص
(٢٧٤)
1- فهرس الآيات الكريمة
٥٨٩ ص
(٢٧٥)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٥٩٣ ص
(٢٧٦)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦١٣ ص
(٢٧٧)
4- فهرس الأعلام
٦١٥ ص
(٢٧٨)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٢٥ ص
(٢٧٩)
6- فهرس مصادر التحقيق
٦٣١ ص
(٢٨٠)
7- فهرس الموضوعات
٦٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩ - في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية

الأخبار هو حجّية الظنّ الشخصي؛ بحيث يدور الحكم بالحيضية مداره، فإن حصل من غير الصفات المذكورة في الروايات يكون حجّة، و إن لم يحصل من المذكورات فيها ظنّ لم يحكم بالحيضية، فهو تخرّض غريب لا يمكن الالتزام به، خصوصاً في الشقّ الثاني.

و إن كان‌ المراد هو حجّية الظنّ الحاصل نوعاً من الصفات الخاصّة بالحيض ولو لم تذكر في الروايات- مثل النتن المذكور في بعض الروايات غير المعتبرة [١]- فله وجه؛ بدعوى عدم خصوصية لتلك الصفات إلّاكونها من الصفات الغالبية، فلو فرض صفة اخرى غالبية، لاستفيد منها بالارتكاز العرفي وإلغاء الخصوصية، كونها أمارة أيضاً. لكنّه غير خالٍ عن الإشكال، وبعيد عن مساق كلامهما، فالجمود على الروايات أسدّ وأشبه.

ثمّ الظاهر أنّ المستفاد منها هو جعل الأمارتين للحيض والاستحاضة، فكما أنّ الصفات المذكورة لدم الحيض أمارة تعبّدية له، كذلك الصفات المذكورة لدم الاستحاضة، كالبرودة و الفساد و الصفرة وغيرها، فلو وجد في دمٍ بعضُ صفاتهما يكون من قبيل تعارض الأمارتين، وسيأتي زيادة توضيح للمقام إن شاء اللَّه‌ [٢].


[١] دعائم الإسلام ١: ١٢٧؛ مستدرك الوسائل ٢: ٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣، الحديث ٢.

[٢] يأتي في الصفحة ٤٩.