موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٩ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ٢٩٩
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر ٣٠٠
من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة ٣٠٠
من الحيضة الاولى ٩٧، ١٢٥
نعم؛ إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس ٢٦٢
نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ٢٢٩، ٥١٦، ٥٥٤،
٥٦٩، ٥٧٤
نعم؛ إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم ٥٦، ٣٤٥
نعم؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم و هي حبلى ٥٧، ٣٤٥، ٣٥٣
نعم؛ وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه ٥٦، ٣٤٦، ٥٣٥
النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي تمكث فيها، ثمّ تغتسل ٥٥٣
النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها، ثمّ تغتسل ٢٠٩
وأدناه حيضتان ١٤٥
و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ... ١٦٤، ٣٥٤
و إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام ... ٩٨
و إذا رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت ٣٤١
و إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى ٩٦
واغتسلي للفجر غسلًا ... ٤٧٧
وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم ١٢٩
والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ... ٧٨
والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ٣٣٨
والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً ٥٦٠
و أمّا السنّة الثالثة: ففي التي ليس لها أيّام متقدّمة، ولم تَرَ الدم قطّ ٣٦٦
و أمّا السُنّة الثالثة فهي التي ليس لها أيّام متقدّمة، ولم ترَ الدم قطّ ... ٢٢