موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٣ - حول الأخبار الواردة في المقام
وصحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة ...
إلى أن قال: قلت: إنّ الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: «وأيُّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟!» [١] بناءً على كون الذيل بصدد بيان الماهية، لا غسل الجنابة.
ومنها: ما دلّ على أنّ الوضوء معه بدعة، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الوضوء بعد الغسل بدعة» [٢].
ورواية عبداللَّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «الوضوء بعد الغسل بدعة» [٣].
ومرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى: «أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة» [٤].
ومنها: ما ورد في خصوص غسل الجنابة، كصحيحة زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ذكر فيها كيفية غسل الجنابة فقال: «ليس قبله ولا بعده وضوء» [٥].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٣٩/ ٣٩٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٤٧، كتاب الطهارة، أبوابالجنابة، الباب ٣٤، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٤٠/ ٣٩٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٣، الحديث ٩.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٤٠/ ٣٩٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٣، الحديث ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٤٠/ ٣٩٤؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٣، الحديث ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ١٤٨/ ٤٢٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٢٦، الحديث ٥.