موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٠ - المراد ب «الدينار» في المقام
«المقنع» والقدر المتيقّن من الإجماع هو ثبوت السببية في الجملة، لكان للقول بعدم التكرّر مطلقاً- حتّى مع التخلّل- مجال. لكنّ الاحتمال ضعيف؛ لحصول الوثوق بكون مستندهم هو رواية داود، أو هي مع مرسلة «المقنع» و «فقه الرضا» [١]، خصوصاً بعد تمسّك الشيخ بها.
هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟
ومع إطلاقها لا يبعد إلحاق الزنا و الشبهة في وجوب الكفّارة. ودعوى الانصراف [٢] في غير محلّها بعد تعليق الحكم على الطمث. ولا ينافي أن يكون للوقاع في حال الطمث كفّارة، وللزنا حدّ من غير كفّارة، ومع اجتماع العنوانين في محلّ يرتّب الحكمان عليه، فلا تكون الكفّارة للزنا حتّى يقال: إنّ الزنا أعظم من ذلك. كما أنّ دعوى الأولوية [٣] في غير محلّها.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
لإنصاف: أنّ الوسوسة في الإطلاق أو تخيّل الانصراف، غير وجيهين.
المراد ب «الدينار» في المقام
ثمّ إنّ «الدينار» هو الشرعي المسكوك المتداول في عصر صدور الروايات، لكن لمّا كان الرائج في تلك الأعصار هو الدرهم و الدينار، وكانا ثمنين متداولين
[١] تقدّمتا في الصفحة ٢٣٧- ٢٣٨.
[٢] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ٣٩٦- ٣٩٧.
[٣] جامع المقاصد ١: ٣٢١- ٣٢٢؛ روض الجنان ١: ٢١٤؛ الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ٣٩٦.