موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٢
١- وجوب تبديل القطنة ونحوها ٤٧١
٢- وجوب الغسل و الوضوء ٤٧٢
ينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأوّل: في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل ٤٧٩
محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر ٤٧٩
مناقشة الاحتمال الأوّل ٤٨٠
مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث ٤٨٢
مناقشة الاحتمال الرابع ٤٨٣
مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس ٤٨٣
سببية الدم الفعلي للأغسال ٤٨٧
الأمر الثاني: في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة ٤٨٩
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة ٤٨٩
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية ٤٩١
الأمر الثالث: في جواز تفريق الصلوات و الغسل لكلّ صلاة ٤٩٣
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين ٤٩٤
الأمر الرابع: في وجوب تعاقب الصلاة للغسل و الوضوء ٤٩٥
بيان حال الغسل ٤٩٥
بيان حال الوضوء ٤٩٧
الأمر الخامس: في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة ٤٩٩
التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره ٥٠٢
الأمر السادس: لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان ٥٠٣
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما ٥٠٤
الأمر السابع: في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر ٥٠٦
بيان منطوق ومفهوم قولهم: «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر» ٥٠٦