موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٩ - الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض
وفي رواية الشيخ: «و إن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل ولتصلّ» [١].
و إنّما تدلّ على المطلوب مفهوماً على رواية الكليني، ومنطوقاً على رواية الشيخ.
وقوله: «فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها» محمول على مقدار أيّام قرئها، أو أيّام إمكان قرئها.
ولايمكن إبقاؤه على ظاهره؛ للزوم كون الصفرة في أيّام القرء، محكومة بعدم الحيضية بقرينة المقابلة، و هو مقطوع البطلان. والتفكيك بين الفقرتين بعيد جدّاً.
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض
نعم، هنا روايات ربّما يتوهّم دلالتها على عدم التحيّض، كمرسلة يونس القصيرة قال: «وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها- من صفرة أو حمرة- فهو من الحيض، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض» [٢].
ومفهوم موثّقة سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال: «إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة؛ فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت» [٣].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٧٦/ ٥٠٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٥، الحديث ٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٩١.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٦٤.