موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢ - الأمر الأوّل فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ
ورواها الشيخ بسند فيه الزبيري [١] وفيه توقّف و إن لم يبعد وثاقته.
والظاهر منها أنّ الحدّ هو تمام التسع؛ لأنّ «تسع سنين» لا تصدق إلّامن حين الولادة إلى آخر التسعة، فإتيان تسع سنين لا يكون إلّابتمامها؛ للفرق بين قوله: «أتى لها تسع سنين» وقوله: «أتى لها السنة التاسعة» فمع ورودها في التاسعة أتى لها السنة التاسعة، ولكن أتى لها أقلّ من تسع سنين، كما أنّها لم تبلغ تسع سنين، كما في روايته الاخرى.
كما أنّ المراد منه التحقيق لا التقريب.
لا لما قيل: «إنّ الظاهر من مقام التحديد هو ذلك» [٢] و إن لم يخلُ من وجه.
ولا لما قيل: «من أنّ تطبيق المفاهيم على المصاديق يكون بالدقّة العقلية، لا بتشخيص العرف» [٣] فإنّه ضعيف؛ لأنّ مبنى مخاطبات الشرع معنا كمخاطبات بعضنا مع بعض، ولا شبهة في أنّ المخاطبات العرفية لا تكون مبنيّة على الدقّة العقلية؛ لا مفهوماً ولا في تشخيص المصاديق.
[١] رواها الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، عن عبدالرحمان بن الحجّاج.
قال الشيخ في المشيخة: «وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضّال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه وإجازة عن علي بن محمّد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال». تهذيب الأحكام، المشيخة ١٠: ٥٥- ٥٦.
تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٩/ ١٨٨١؛ وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣، الحديث ٥.
[٢] مستند الشيعة ٢: ٣٧٤.
[٣] كفاية الاصول: ٧٧؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٥٧٤.