موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٦ - مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
بحسب المتعارف غير مستند إلى الحيض فقط.
وكذا من كان تكليفها التيمّم، لكن أخّرت الصلاة إلى آخر الوقت فطمثت، يجب عليها القضاء؛ لعدم الاستناد- بحسب المتعارف- إلى الحيض.
وبالجملة: لا بدّ من لحاظ حال المرأة وحال الشرائط وتعارفها، وتكليف المرأة بالفعل وحالاتها الاختيارية، إلّاأن يكون الاضطرار من غير جهة الحيض.
هذا كلّه بحسب القواعد الأوّلية.
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
و أمّا الأخبار الخاصّة، ففي موثّقة يونس بن يعقوب- بناءً على وثاقة الزبيري [١]- عن أبي عبداللَّه عليه السلام: قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة و هي طاهرة، فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال: «تقضي إذا طهرت» [٢].
وليست هذه مخالفة للقاعدة المتقدّمة؛ لظهورها في سعة الوقت وتأخيرها حتّى طمثت.
نعم، يخالفها إطلاق رواية عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟
قال: «نعم» [٣].
[١] تقدّم الكلام فيه في الصفحة ٧٢ و ٧٩.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٢/ ١٢١١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٨، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٤/ ١٢٢١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٨، الحديث ٥.