موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - الجهة الاولى في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
أحكام أقسام الحائض/ أقسام ذات العادة وأحكامها
المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها
ذات العادة الوقتية- سواء كانت عددية أو لا- إمّا أن ترى الدم في أيّام عادتها أو لا. وعلى الثاني: إمّا أن ترى قبلها، أو بعدها. وعلى الفرضين: إمّا أن تكون القبلية و البعدية قريبة من أيّامها- كاليوم و اليومين- أو لا.
وعلى الفروض: إمّا أن يكون ما رأت واجداً لصفات الحيض، كالحمرة والحرارة، أو لصفات الاستحاضة، كالصفرة و البرودة، أو لبعضٍ من كلٍّ منهما؛ كأن رأت حمرة باردة.
وذات العادة العددية المحضة تارة: ترى ما هو جامع لصفات الحيض، واخرى: لصفات الاستحاضة، وثالثة: لصفتهما. فهذه عمد الوجوه التي لا بدّ من البحث عنها.
ويتمّ الكلام فيها في ضمن جهات:
الجهة الاولى: في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
لا إشكال في أنّ ذات العادة الوقتية مطلقاً، تتحيّض برؤية الدم في أيّامها مطلقاً؛ كان واجداً لصفات الحيض، أو صفات الاستحاضة، أو صفتهما. وحكي الإجماع عليه من «المعتبر» و «التذكرة» و «المنتهى» وغيرها [١].
[١] المعتبر ١: ٢١٣؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٧٥؛ منتهى المطلب ٢: ٣٤٦؛ مستند الشيعة ٢: ٤٣٣.