موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٨ - ثمّ إنّ هاهنا مطالب
بل جمعوا بينها وبين غيرها ورجّحوا غيرها [١]، وبعضهم عملوا بها [٢].
نعم، بعض المتأخّرين رماها بالوحدة وعدم اشتهار القول بها بل وإعراض الأصحاب عنها، و هو غير ظاهر من المتقدّمين الذين إعراضهم مناط الوهن.
و أمّا عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة، فقد مرّ عدم إطلاق أكثر الروايات [٣]، وما هو مطلق قليل ضعيف الإطلاق، وما هو متعرّض للصفات و إن كان مطلقاً، لكن رواية محمّد بن مسلم مرسلة، ورواية إسحاق بن عمّار مطروحة؛ لعدم العمل بها، فلا يبقى إلّاصحيحة أبي المغرا، ولا مانع من التصرّف فيها، خصوصاً بعد ما عرفت من الحكومة.
و أمّا القبول للتوجيه فقد عرفت ما فيه، بعد ما ظهر من مساعدة العرف على الجمع المتقدّم.
لكن مع ذلك كلّه لا تخلو المسألة من إشكال منشأه احتمال الإعراض، مع شهادة مثل السيّد في «الرياض» وصاحب «الجواهر» وغيرهما [٤] على تأمّل في استفادة الإعراض من كلام الأوّل، فلا بدّ من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتّى يتّضح الحال.
ثمّ إنّ هاهنا مطالب:
[١] جامع المقاصد ١: ٢٨٦؛ الحدائق الناضرة ٣: ١٧٩- ١٨١؛ جواهر الكلام ٣: ٢٦٤- ٢٦٥.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ١٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٥٢- ٣٥٣.
[٤] رياض المسائل ١: ٣٣٨؛ جواهر الكلام ٣: ٢٦٥؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥٩.