موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - أدلّة الاجتماع مطلقاً
وقيل: «إنّ المتأخّر عن عادتها عشرين يوماً استحاضة»، كما عن «النهاية» و «التهذيب» و «الاستبصار» [١]، وعن المحقّق في «المعتبر» الميل إليه [٢]، وعن «المدارك» تقويته [٣].
وقيل: «إنّه إن رأت في أيّام عادتها واستمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض» [٤].
وقيل بحيضية ما ترى في العادة وما تقدّمها وما ترى جامعاً للصفات، وبعدم الحيضية في غيرهما [٥] ... إلى غير ذلك [٦].
فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة و الإجماع، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم:
أدلّة الاجتماع مطلقاً
فتدلّ على الأوّل؛ أيالاجتماع مطلقاً- بعد الأصل في بعض الفروض والعمومات الدالّة على أنّ ما رأت في أيّام العادة حيض [٧]، وأدلّة الصفات- الأخبار المستفيضة المعتبرة الإسناد و الواضحة الدلالة، مثل صحيحة عبداللَّه بن
[١] النهاية: ٢٥؛ تهذيب الأحكام ١: ٣٨٨، ذيل الحديث ١١٩٦؛ الاستبصار ١: ١٤٠، ذيل الحديث ٤٨١.
[٢] المعتبر ١: ٢٠١.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ١٢.
[٤] الجامع للشرائع: ٤٤.
[٥] جواهر الكلام ٣: ٢٦٥.
[٦] مثل ما قاله الصدوق رحمه الله في الفقيه ١: ٥١، ذيل الحديث ٦.
[٧] مثل مرسلة يونس القصيرة؛ الكافي ٣: ٧٦/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٧٩، كتابالطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٣.