موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٥
الجهة الرابعة: في حكم ذات العادة العددية المحضة ١٧٥
حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية ١٧٨
حكم تعارض الأمارتين ١٧٩
المسألة الثامنة: في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها ١٨٠
حكم الدم الأوّل ١٨٠
حكم الدم الثاني ١٨١
المسألة التاسعة: في وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ١٨٥
مقتضى الأصل في المقام ١٨٥
الاستدلال على وجوب الاستبراء بالأخبار ١٨٦
هل يجب الاستبراء ثانياً وثالثاً؟ ١٩٠
حكم نسيان الاستبراء ١٩١
حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره ١٩٢
كيفية الاستبراء ١٩٣
المسألة العاشرة: في صور ما بعد الاستبراء وبيان أحكامها ١٩٥
الصورة الاولى: فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء ١٩٥
الصورة الثانية: فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة ١٩٧
الصورة الثالثة: في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة ٢٠١
الصورة الرابعة: في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها ٢٠٣
مقتضى القاعدة في المقام ٢٠٣
في الصورة الرابعة جهات من البحث:
الجهة الاولى: في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها ٢٠٤
الجهة الثانية: في اختلاف أخبار الاستظهار ٢٠٨
تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها ٢١١
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون ٢١٤