موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٩ - ٢- وجوب الوضوء
الدم- ولو كان قليلًا- من الشهرة في المسألة السابقة على ما مرّ [١]. هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة، وإلّا فالأمر أوضح.
٢- وجوب الوضوء
وكذا يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها؛ لعدم الخلاف في غير الغداة، كما احتمله في «الجواهر» [٢] بل قد يدّعي [٣] تناول إجماع «الناصريات» و «الغنية» [٤] لغيرها، بل احتمل في «الجواهر» كون المسألة مطلقاً غير خلافية؛ لحمل غير بعيد لعبارات بعض الأصحاب ممّا احتمل الخلاف منهم [٥].
وتدلّ على المطلوب موثّقتا سماعة الصريحتان في وجوب الوضوء لكلّ صلاة [٦]، ومرسلة يونس حيث قال فيها: «وسئل عن المستحاضة فقال: إنّما ذلك عزف عامر، أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيّام أقرائها، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة. قيل: و إن سال؟ قال: و إن سال مثل المَثْعَب» [٧].
[١] تقدّم في الصفحة ٤٤٩.
[٢] جواهر الكلام ٣: ٣٢٠.
[٣] نفس المصدر.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٥٠.
[٥] جواهر الكلام ٣: ٣٢٠.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ١٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، الحديث ٣، و: ٣٧٤، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٦.
[٧] تقدّمت في الصفحة ٣٦٤.