موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦١ - ٣- وجوب الغسل
٣- وجوب الغسل
وكذا يجب عليها الغسل، و هو- في الجملة- ممّا لا إشكال فيه نصّاً وفتوى، وعن «الناصريات» و «الخلاف» وظاهر «الغنية» الإجماع عليه [١].
و إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب عليها- مضافاً إلى غسل للغداة- غسلان آخران للظهرين و العشاءين أو لا؟
فعن المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها [٢]، وفي «الجواهر»: «ظاهر الجميع- بل صريحهم- عدم وجوب غيره» [٣].
وعن ابني عقيل و الجنيد [٤] والمحقّق في «المعتبر» [٥] والعلّامة في «المنتهى» [٦] وبعض متأخّري المتأخّرين [٧] إدخال هذا القسم في الثالثة، فأوجبوا الأغسال الثلاثة عليها.
وظاهر بعض المحقّقين لزوم الغسل عليها كلّما ظهر الدم على الكرسف، و إذا كان سائلًا يتعذّر عليها أو يتعسّر استمساكه بالكرسف- لكونه صبيباً لا يرقأ-
[١] مسائل الناصريات: ١٤٧؛ الخلاف ١: ٢٤٩- ٢٥٠؛ غنية النزوع ١: ٣٩- ٤٠.
[٢] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٢٩؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٣٧.
[٣] جواهر الكلام ٣: ٣٢١.
[٤] انظر مختلف الشيعة ١: ٢٠٩ و ٢١٠.
[٥] المعتبر ١: ٢٤٥.
[٦] منتهى المطلب ٢: ٤١٠- ٤١٢.
[٧] مدارك الأحكام ٢: ٣١- ٣٢.