موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٦ - مقتضى القواعد في المقام
حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية
و أمّا لو لم تدرك ركعة، بل أدركت أقلّ منها، فمقتضى القواعد الأوّلية والثانوية فوتها:
أمّا الأوّلية فواضح.
و أمّا الثانوية فكذلك أيضاً؛ لأنّ الظاهر منها أنّ إدراك الركعة غاية ما يمكن الإدراك معه، ولو كانت تدرك الصلاة بأقلّ منها لما جاز التحديد بالركعة. نعم هنا روايات سيأتي التكلّم عليها.
حكم إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري
ثمّ لو أمكن لها إدراك تمام الصلاة في الوقت، لكن لا الاختياري منها، بل الاضطراري، كالصلاة مع التيمّم، أو بلا ستر، أو مع نجاسة البدن، أو غير ذلك، فهل القواعد- مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة- تقتضي لزوم الإتيان، وعلى فرض الترك القضاء؟
مقتضى القواعد في المقام
قد يقال: «إنّ الأصل في كلّ شرط انتفاء المشروط بانتفائه، مع الشكّ في شمول ما دلّ على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء التكليف» [١].
[١] جواهر الكلام ٣: ٢١٥.