موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٧ - ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
القول به وفي زوال الكراهة على المشهور لو لا بعض الأخبار الدالّة على بقاء الكراهة بمرتبة.
وما يقال: «من أنّ بدليته له إنّما هي فيما يشترط بالطهر، دون مطلق الأغسال» [١].
ففيه: أنّ ما نحن فيه أيضاً كذلك؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط الجواز- على فرضه- وزوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة.
و قد يقال: إنّ أثر التيمّم يزول بالجماع، ومعه لا معنى له [٢].
وفيه- على ما سيأتي في محلّه [٣]- منع زوال أثره؛ أيرفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث، و أنّ التيمّم رافع لا مبيح.
هذا مع أنّ صحيحة أبي عبيدة [٤] ورواية الساباطي [٥] تدلّان على المقصود.
والمناقشة في سند الاولى [٦] في غير محلّها؛ فإنّ سهل بن زياد و إن
[١] انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ٤٠٥.
[٢] مصباح الفقيه، الطهارة ٤: ١١٩.
[٣] يأتي في الجزء الثاني: ٢٤٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٦٢.
[٥] عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها؟
قال: «نعم».
تهذيب الأحكام ١: ٤٠٥/ ١٢٦٨؛ وسائل الشيعة ٢: ٣١٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٦] جواهر الكلام ٣: ٢٠٨.