موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٠ - جواز وطء المستحاضة
جواز وطء المستحاضة
فنقول: قد اختلفت الآراء في جواز وطء المستحاضة، فقيل بالإباحة مطلقاً من دون توقّفه على شيء، كما عن «البيان» و «المدارك» و «الكفاية» و «التحرير» و «الموجز» و «مجمع البرهان» [١].
وقيل بالكراهة، كما عن «المعتبر» و «التذكرة» و «الدروس» و «الروض» و «كشف الالتباس» و «الذخيرة» و «جامع المقاصد» و «شرحي الجعفرية» [٢].
وقيل بتوقّفه على جميع ما عليها من الأفعال، كما نسب إلى ظاهر «المقنعة» و «الاقتصاد» و «الجمل و العقود» و «الكافي» و «الإصباح» و «السرائر» [٣] بل عن «المعتبر» و «التذكرة» و «الذكرى» نسبته إلى ظاهر الأصحاب [٤].
وقيل بتوقّفه على الغسل و الوضوء، كما عن ظاهر «المبسوط» [٥].
[١] البيان: ٦٦؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٧؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٣١؛ تحرير الأحكام ١: ١١٠؛ الرسائل العشر لابن فهد الحلّي، الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى: ٤٧- ٤٨؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٤- ١٦٦.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٥١؛ المعتبر ١: ٢٤٨؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٩١؛ الدروس الشرعية ١: ٩٩؛ روض الجنان ١: ٢٣٥- ٢٣٦؛ كشف الالتباس ١: ٢٤٤؛ ذخيرة المعاد: ٧٦/ السطر ١٢ و ١٦؛ جامع المقاصد ١: ٣٤٤.
[٣] انظر كشف اللثام ٢: ١٥٧؛ المقنعة: ٥٧؛ الاقتصاد: ٢٤٦؛ الرسائل العشر للشيخالطوسي، الجمل و العقود: ١٦٤- ١٦٥؛ الكافي في الفقه: ١٢٩؛ إصباح الشيعة: ٣٩؛ السرائر ١: ١٥٣.
[٤] المعتبر ١: ٢٤٨؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٩١؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٥٠.
[٥] المبسوط ١: ٦٧.