موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٢ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها ... فهو من الحيض ٣٨، ١٦٩
ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلّاأيّام حيضها ٥١٢
ولا تقضي الصلاة ٥١٩
ولا وضوء فيه ٢٧٤
ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ٥٣٣
ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً؟ ٥٥٨
ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ١٥، ٣٧٤
ومتى ما جامعتها و هي حائض فعليك أن تتصدّق بدينار ٢٣٧
و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ٥٤٤
و هي في نفاسها من الدم ٥٧٩
هذا إذا كان دماً عبيطاً ٤٦٨
هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها ٣٧٣
هذه سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم في التي تعرف أيّام أقرائها؛ لم تختلط عليها ١٣٣، ٣٦٤
هيهات! إنّما يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حبل بيّن، و إمّا فساد من الطمث ٣٥٠
هيهات من ذلك يابن حكيم! رفع الطمث ضربان ... ٣٥٠
يا خلف، سرّ اللَّه، سرّ اللَّه فلا تذيعوه، ولا تعلّموا هذا الخلق اصول دين اللَّه ٣١
يتصدّق بدينار ٢٤٧
يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه ٢٣٩
يجب عليه في استقبال الحيض دينار ٢٤١، ٢٣٨، ٢٤٧
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها، فتقتدي بأقرائها ٢٠٦، ٣٩٥
يصير دم النفاس ٥٤٤، ٥٤٥
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ٢٩١