موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٧ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لا يرقأ ٤٨٥
لا يصلح حتّى تغتسل ٢٦٢
لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل ٢٦٣
لا يكون الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام ١٠٨
لا يكون الدم أقلّ من ثلاثة أيّام ١١١
لا يكون القرء في أقلّ من عشرة ٥٣٤، ٥٨٤
لا يكون القُرْء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ... ١٢٧، ٥٣٣
لا يكون دم الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام ١١٠
لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض ٥٦٢
لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى اللَّه أن يقربها ٢٤٠
لم يجز الدم ... ٤٥٣
لوقته من الشهر الأوّل ١٣٤
لو كان حيضها أكثر من سبع ... ٤١١
ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ٢٩٣
ليس عليه شيء، و قد عصى ربّه ٢٤٠
ليس عليه شيء، يستغفر اللَّه، ولا يعود ٢٤٠
ليس قبله ولا بعده وضوء ٢٧٣
ليس لها سنّة إلّاأيّامها ١٥٦
الماء يطهِّر ٥٧٨
ما أبكاك؟ ٣٢
ما بين الفخذين ٢٣٤
ما بين ألْيتيها، ولا يوقب ٢٣٥
ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة ٣٤١
ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي ٣٣٤