موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٣ - الأقوال في المقام
وقيل بعدمه مطلقاً، كما عن الكاتب [١] والمفيد [٢] والحلّي العجلي [٣] و هو مختار «الشرائع» [٤] وعن «النافع»: «أ نّه أشهر الروايات» [٥] وعن «شرح المفاتيح»: «وادّعي تواتر الأخبار في ذلك» [٦].
ولعلّ المراد ب «أشهر الروايات أو الروايات المتواترة» الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة، كما وردت في استبراء الجواري و السبايا [٧] وما وردت في جواز طلاق الحامل على كلّ حال [٨] وغيرها ممّا سيأتي الكلام فيها [٩].
وقيل بالتفصيل بين استبانة الحمل وعدمها، فلا تحيض في الأوّل، كما عن «الخلاف» و «السرائر» [١٠] وعن الأوّل دعوى الإجماع عليه، وجعل الخلاف فيما قبل الاستبانة.
[١] انظر مختلف الشيعة ١: ١٩٥.
[٢] أحكام النساء، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩: ٢٤.
[٣] السرائر ١: ١٥٠؛ عزاه إليه في الذكرى و التنقيح وجامع المقاصد. راجع مفتاح الكرامة ٣: ١٤٠.
[٤] شرائع الإسلام ١: ٢٤.
[٥] المختصر النافع: ٩.
[٦] انظر مفتاح الكرامة ٣: ١٤٠؛ مصابيح الظلام ١: ٢١٧.
[٧] وسائل الشيعة ٢١: ٨٣ و ٨٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٣، الحديث ١ و ٤.
[٨] وسائل الشيعة ٢٢: ٥٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٥، الحديث ٣ و ٥.
[٩] يأتي في الصفحة ٣٤٦- ٣٥١.
[١٠] الخلاف ١: ٢٤٧؛ السرائر ١: ١٥٠.