موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٤ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها ٤٥٨
فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي عليه السلام بهذا قبلكم ٢٠٩
فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب ... فلتوضّأ ٤٨٤
فإن كانت نساؤها مختلفات ... ٤٠١، ٤٠٤
فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ٤٠٦
فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ٦٢
فإن لم يكن الأمر كذلك ... ٢٤، ٣٨٩
فإن لم يكن الأمر كذلك، ولكنّ الدم أطبق عليها ... ٣٨٨
فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ ١٠١
فجميع حالات المستحاضة ... ٤٣٥
فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث ١٦
فذلك الذي رأته في أوّل الأمر ... ١٢٣
فذلك الذي رأته في أوّل الأمر، مع هذا الذي رأته ... هو من الحيض ١٢٣، ١٥٠
فرأت صفرة أو دماً ٥٣٧
فربّما فضل عنه ٣٥٠
فسال الدم وجب عليها الغسل ٤٤٢
فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون ٢٢٤، ٤٠٨، ٤١١
فقد علم الآن: أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ١٣٨، ١٤٢، ١٤٦، ١٥٧
فلتتّق اللَّه، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة ٣١
فلتتوضّأ من الصفرة ٣٣٤، ٣٤١
فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كلّ صلاة ٤٥٤
فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ١٣٣
فلتدع الصلاة أيّام أقرائها، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ٣٤٠، ٤٧٤
فلتغتسل، ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر و العصر ٤٤١