موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٩ - الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها
الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها
نعم، بإزاء هذه الروايات روايات اخر إمّا دالّة على وجوب الكفّارة، لكن لا يمكن جمعها معها، أو معارضة معها في وجوبها:
فمن الاولى: رواية محمّد بن مسلم التي لا يبعد أن تكون صحيحة [١]، قال:
سألته عمّن أتى امرأته و هي طامث، قال: «يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه» [٢].
وموثّقة أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من أتى حائضاً فعليه نصف دينار، يتصدّق به» [٣].
وفي موثّقة الحلبي التصدّق «على مسكين بقدر شبعه» [٤].
[١] رواها الشيخ الطوسي، عن الشيخ- و هو المفيد- عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عنسعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبداللَّه بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم. وحفص مشترك بين حفص الأعور المجهول وحفص بن البختري الثقة، ولكن لا يبعد أن يكون المراد بحفص في هذا السند بقرينة الراوي و المرويّ عنه هو حفص بن البختري، وعلى هذا تكون الرواية صحيحة.
رجال النجاشي: ١٣٤/ ٣٤٤؛ رجال الطوسي: ١٩٦/ ٣٢٩؛ تنقيح المقال ١: ٣٥٢/ السطر ٣ و ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٦٣/ ٤٦٧؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٨، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٦٣/ ٤٦٨؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٨، الحديث ٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٦٣/ ٤٦٩؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٨، الحديث ٥.