موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٦ - الجهة الرابعة في حكم ذات العادة العددية المحضة
- إن شاء اللَّه- في الاستحاضة تتمّة البحث فيها [١].
و إن رأت بصفات الاستحاضة يحكم بها؛ بناءً على أمارية الأوصاف لها.
و قد يقال بتحيّضها مطلقاً، واستأنس له صاحب «الجواهر»- بعد الإجماع المدّعى على ذات العادة، وصدق اسم «ذات العادة» عليها- بما دلّ على التحيّض بمجرّد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت قبل وقتها، كخبر علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة، فقال:
«ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه» [٢].
ومضمر معاوية بن حكيم قال: قال: «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيّام الحيض فليس من الحيض» [٣].
وخبر سماعة: «إنّه ربّما تعجّل بها الوقت» [٤].
بتقريب أن يقال: إنّه لو كان مدار التحيّض بالرؤية على الوقت، لما حكم في هذه الأخبار بذلك و إن لم تَرَه فيه [٥].
وفيه ما لا يخفى:
[١] يأتي في الصفحة ٣١٩ وما بعدها.
[٢] الكافي ٣: ٧٨/ ٤؛ تهذيب الأحكام ١: ٣٩٦/ ١٢٣٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٥.
[٣] الكافي ٣: ٧٨/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٣: ٧٧/ ٢؛ تهذيب الأحكام ١: ١٥٨/ ٤٥٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١.
[٥] جواهر الكلام ٣: ١٧٩- ١٨٠.