موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٩ - الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة
وفي رواية الكليني و الشيخ: «كان يأمر فاطمة و المؤمنات ...» [١].
والإشكال فيها بالإضمار [٢] في غير محلّه بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار، كالإشكال [٣] باشتمالها على رؤية الصدّيقة الطاهرة ما تراه النساء، مع أنّه مخالف للأخبار [٤] لعدم معلومية كونها الصدّيقة، ولعلّها فاطمة بنت أبي حبيش. وعلى فرض كونها الصدّيقة الطاهرة، فلعلّه كان يأمرها لتأمر النساء، كما في بعض روايات الحيض [٥]. مع أنّ رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك.
وكالإشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب؛ من عدم قضاء الصلاة [٦].
ولهذا ربّما يقال: «لا ينبغي الارتياب في أنّ ما كتبه الإمام في الجواب؛ إنّما هو لبيان حكم الحائض، كما يدلّ عليه قوله: «ولا تقضي الصلاة» وقوله: «لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يأمر ...» إلى آخره، فإنّه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى
[١] الكافي ٤: ١٣٦/ ٦؛ تهذيب الأحكام ٤: ٣١٠/ ٩٣٧.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٣٩؛ مستند الشيعة ٣: ٣٨.
[٣] الحدائق الناضرة ٣: ٢٩٦.
[٤] راجع الكافي ١: ٤٥٨/ ٢؛ علل الشرائع: ١٧٩/ ٤ و ١٨١/ ١؛ الفقيه ١: ٥٠/ ١٩٤؛ كشف الغمّة ٢: ٩١ و ٩٢؛ بحار الأنوار ٧٨: ١١٢/ ٣٦ و ٣٧؛ مستدرك الوسائل ٢: ٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٧، الحديث ٣ و ٤ و ١٦.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٢.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦١؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٩؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٤: ٣٥١.