موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦ - أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً
الاستحاضة، والاستنقاع من الاستحاضة، لكن لا دليل على اعتبار هذا الظنّ أو الغلبة مع قصور الأدلّة.
وكما أنّ التطوّق ليس أمارة على العذرة في الدوران بينها وبين الاستحاضة، كذلك الاستنقاع ليس أمارة على الاستحاضة، ولا على عدم العذرة حتّى يؤخذ بلازمها؛ لعدم الدليل على ذلك، لأنّ الظاهر من الأدلّة أنّه في الموضوع الخاصّ.
وكما يكون التطوّق أمارة على العذرة، يكون الاستنقاع أمارة على الحيض، لا أنّه أمارة على عدم العذرة.
ولو سُلّم أماريته على عدمها، فإنّما هي في مورد الدوران فقط لا مطلقاً.
أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً
ومنها: أنّ مقتضى إطلاق صحيحة زياد بن سوقة ورواية خلف بن حمّاد الثانية [١]- المحتمل كونها صحيحة؛ لاحتمال كون جعفر بن محمّد الواقع في سندها، هو جعفر بن محمّد بن يونس الثقة [٢]، وكونها حسنة؛ لاحتمال كونه جعفر بن محمّد بن عون [٣]- أنّ التطوّق أمارة العذرة في حال الدوران مطلقاً
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٥/ ١١٨٤؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٧٤، كتاب الطهارة، أبوابالحيض، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢] رجال الطوسي: ٣٧٤/ ١.
[٣] قال النجاشي في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي: «كان أبوه وجهاًروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى».
رجال النجاشي: ٣٧٣/ ١٠٢٠؛ تنقيح المقال ١: ٢٢٥/ السطر ٩.