موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٥ - في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه
العلم بالتعيين، لزوم الاحتياط في جميع الشهر للزوج، لكن بعد اختيارها السبع للحيض و الثلاث و العشرين للطهر، رخّص الشارع في وطئها أيّام اختيارها الطهر؛ لقوله: «طهرها ثلاث وعشرون» ولقوله في بعض الروايات: «كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها» [١].
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه
مقتضى الأصل العملي في المقام
و أمّا أيّام الاستظهار، فهل تلحق بالحيض ويترتّب عليها جميع أحكامه فلا يجوز للزوج وطؤها؟
فيه إشكال ينشأ من: أنّ مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى [ما] بعد عشرة أيّام، هو كون أيّام ما بعد العادة استحاضة؛ فإنّ كون أيّام العادة حيضاً وما بعدها استحاضة، من الأحكام الشرعية المترتّبة على من استمرّ بها الدم، وباستصحاب بقاء الدم واستمراره بها يثبت الموضوع ويترتّب عليه الأحكام، فيكون حاكماً على استصحاب الحرمة الثابتة في أيّام الحيض.
كما أنّه حاكم على استصحاب بقاء الحيض أيضاً؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحيضية وكون ما بعد الأيّام حيضاً، ناشئ عن الشكّ في استمرار الدم وبقائه إلى [ما] بعد العشرة، وباستصحاب بقائه إلى ما بعدها، يرفع هذا الشكّ بالدليل
[١] تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٠/ ١٣٩٠؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٨.