موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٨ - حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
المسألة. مضافاً إلى الاستصحاب- تأمّل- وأخبار الاستبراء الدالّة على أنّ القطنة إذا خرجت ملوّثة، لم تطهر [١].
وليس في مقابلها إلّاتوهّم دلالة أدلّة الاستظهار على أنّ ما بعد أيّامه استحاضة [٢].
و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ هذه الروايات [٣] بنفسها، تدلّ على أنّ الحكم بالاستحاضة ظاهري لا واقعي؛ فإنّ جملة منها تدلّ على أنّها في اليوم الثاني بعد الاستظهار مستحاضة وجملة منها تدلّ على أنّها في اليوم الثاني مستظهِرة وكذا في اليوم الثالث تدلّ جملة على أنّها مستحاضة وجملة على الترخيص في الاستظهار، ومعه كيف يمكن القول بالاستحاضة الواقعية؟! إلّاأن يقال بالتنويع و قد مرّ تضعيفه [٤].
هذا مضافاً إلى ما ورد من أنّها تعمل كما تعمل المستحاضة، كموثّقة سماعة [٥] ورواية يعقوب الأحمر عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في النفساء [٦].
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٠٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٧.
[٢] الحدائق الناضرة ٣: ٢٢٣- ٢٢٤.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢١٥.
[٥] الكافي ٣: ٧٧/ ٢؛ تهذيب الأحكام ١: ١٥٨/ ٤٥٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتابالطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٣/ ١٢٦٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٨٩، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٢٠.