موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣١ - المسألة الاولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
المسألة الاولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرّتين في الجملة- دون مرّة واحدة- نصّاً [١] وفتوى [٢]. وخلاف بعض العامّة [٣]- كنقل موافقة بعض أصحابنا معه [٤] مع عدم ثبوته- لا يعتنى به.
و إنّما الإشكال- مع قطع النظر عن الإجماع أو الشهرة [٥]- في استفادة حصول العادة بمرّتين في اصول أقسام ذات العادة التي تقدّمت من الأدلّة، كمرسلة يونس الطويلة [٦] وغيرها [٧] وكذا في استفادة حصولها بهما في سائر الأقسام المتكثّرة المذكورة في كتب المحقّق و العلّامة و الشهيد على ما حكيت [٨]
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٢٨٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٧.
[٢] النهاية: ٢٥؛ المهذّب ١: ٣٥؛ منتهى المطلب ٢: ٣١١.
[٣] المغني، ابن قدامة ١: ٣٢٩/ السطر ٣؛ المجموع ٢: ٤١٧/ السطر ١٦.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ٣: ١٦٠؛ جواهر الكلام ٣: ١٧١.
[٥] جامع المقاصد ١: ٢٨٩؛ مستند الشيعة ٢: ٤٣٠- ٤٣١؛ جواهر الكلام ٣: ١٧١.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
[٦] تقدّم في الصفحة ١٤.
[٧] كمضمرة سماعة، راجع الكافي ٣: ٧٩/ ١؛ تهذيب الأحكام ١: ٣٨٠/ ١١٧٨؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٤، الحديث ١.
[٨] انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ١٨٦؛ المعتبر ١: ٢١٣ و ٢١٧- ٢١٨؛ نهاية الإحكام ١: ١٣٤- ١٦٢؛ منتهى المطلب ٢: ٢٩٥؛ الدروس الشرعية ١: ٩٧- ٩٨؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٣٢- ٢٣٤.