موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢١ - صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
في صحّة ما فعلت بعد أيّام الاستظهار، وكذا قضاء ما تركت في أيّامه.
ودعوى عدم وجوب القضاء؛ لعدم وجوب الأداء، وكون القضاء تابعاً له، بل كون الأداء حراماً على فرض وجوب الاستظهار، كما ترى؛ ضرورة أنّ المستفاد من الأخبار أنّ الاستظهار والاحتياط بترك العبادة- كعمل المستحاضة- حكم ظاهري، كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين، فيكون الحكم الواقعي محفوظاً، فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف الخلاف.
كما أنّ دعوى استفادة عدم القضاء من الأخبار الكثيرة الساكتة عنه، في غير محلّها؛ ضرورة أنّ الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر، كدعوى فهم إلحاق أيّام الاستظهار بالحيض حكماً في جميع الآثار.
وكيف كان: فلا إشكال في الحكم، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل لعلّه لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن العلّامة [١] كما في «الجواهر» [٢].
[١] نهاية الإحكام ١: ١٢٣.
[٢] جواهر الكلام ٣: ٢٠٤.