موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٣ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ١٦٢
فإذا ظهر أعادت الغسل، وأعادت الكرسف ٤٥٨
فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ١٩٠، ١٩٧
فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ٥١٣
فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ٥١٤
فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ... ١٨٩
فإذا كان للدم حرارة ... ٣٦٢
فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ٢١، ٣٨٦
فإذا مضى ذلك- و هو عشرة أيّام- فعلت ما تفعله المستحاضة ٣٧٧
فأراه قد سنّ في هذه غير ما سنّ في الاولى و الثانية ٢٢، ٣٦٦
فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ١٣٦
فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع ... ١٣٤، ١٣٧، ١٥٠
فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأوّل سواء ١٣٨
فإن انقطع الدم، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ٤٣٩، ٤٤٨، ٤٥٢
فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت، ثمّ صلّت الغداة بغسل ٤٦٣، ٤٦٩
فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ٤٤
فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ٢٠٠
فإنّ ذلك ليس من الرحم، ولا من الطمث ٣٥٦
فإن رأت الدم يوماً أو يومين، فليس ذلك من الحيض ١٠٣
فإن رأت بعد ذلك الدم، ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام ... ١١٥
فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة ٤٩٣
فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ٤٩٧
فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ٤٨٢
فإن طرحت الكرسف ... ٤٤٢