موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٠ - حكم الدم الأوّل
أحكام أقسام الحائض/ حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
لو رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع، فلا يخلو إمّا أن تكون ذات عادة أو لا.
وعلى التقديرين: إمّا أن ترى الدم بصفات الحيض أو لا. وعلى التقادير: إمّا أن ترى الدم بعد الانقطاع قبل عشرة أيّام من أوّل الرؤية، وينقطع على العشرة، أو على الأقلّ، أو ترى بعد عشرة أيّام وبعد مضيّ أقلّ الطهر، أو قبله، أو ترى قبل العشرة ويتجاوز عنها. والدم الثاني في التقادير: إمّا بصفة الحيض أو لا.
هذه عمد صور المسألة. و أمّا حكمها:
حكم الدم الأوّل
فلا إشكال في أنّ الدم الأوّل إذا كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة حيض؛ لأدلّة الصفات، ولما دلّ على أنّ «كلّ ما رأت في أيّام العادة- من صفرة أو حمرة- حيض» [١].
و أمّا إذا لم يكن بصفته ولا في أيّام العادة، فلا دليل على الحيضية إلّاقاعدة الإمكان و الإجماع المدّعى في خصوص الفرع المعتضد بدعوى الشهرة وعدم
[١] الكافي ٣: ٧٦/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٧٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٣.