موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٤ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ٢٣٣
إذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها ٥١٧
إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت ... ٣٥٥
إذا رأت الدم ... ٦١، ٤٠٨
إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام ١٢٥، ٢١٠
إذا رأت الدم أمسكت، و إذا رأت الطهر صلّت ١٢٥، ٢١٠
إذا رأت الدم قبل عشرة ... ٩٧
إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ٥٩، ١٦٤، ١٦٩
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ٦٠، ٩٨
إذا رأت الصفرة ... ٤٠٨
إذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ١٧٧
إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى ٥٩، ١٥١
إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ١٦٢
إذا رأت خمسة أيّام ... ١١٦
إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة ٢٢٩
إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ، ثمّ يواقعها إن أراد ٥١٤
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر ٣٠٩
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء ٣٠٨
إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ٢٦١
إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها، و هو من الحيضة التي طهرت منها ٩٩
إذا كان للدم حرارة ... ٣٨٦
إذا كان لها خمسون سنة ... ٧٨
أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك، فمتى ذكرتها أدّيتها ... ٢٨٨
أسود يعرف ... ٣٩٣