موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال:
«مُرها فلتستلقِ على ظهرها، ثمّ ترفع رجليها، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» [١].
وعن الشيخ في «التهذيب» روايتها، لكن فيها قال: «فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة» [٢].
ثمّ إنّ الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة «الكافي» للشهرة المنقولة على الفتوى بمضمونها قديماً وحديثاً، بل عن «جامع المقاصد» نسبتها إلى فتوى الأصحاب [٣]، وعن «حاشية المدارك» نقل اتّفاق المتقدّمين و المتأخّرين من المحدّثين على موافقة المشهور [٤]، و هو الموافق لرسالة علي بن بابويه إلى الصدوق [٥] التي قيل: «إنّها كانت المرجع عند إعواز النصوص» [٦] والموافق «للفقه الرضوي» [٧] وأفتى به المفيد [٨] وغيره [٩].
[١] الكافي ٣: ٩٤/ ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٥/ ١١٨٥.
[٣] جامع المقاصد ١: ٢٨٤.
[٤] الحاشية على مدارك الأحكام ١: ٣٥٩، ذيل قوله: «وكذا قيل فيما يخرج».
[٥] الفقيه ١: ٥٤.
[٦] الحدائق الناضرة ٣: ١٣٤.
[٧] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ١٩٣.
[٨] لم نعثر عليه في مصنّفات المفيد رحمه الله، انظر مفتاح الكرامة ٣: ١٢٩.
[٩] النهاية: ٢٤؛ السرائر ١: ١٤٦.