موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)
(١)
الدماء الثلاثة
١ ص
(٢)
المقصد الأوّل في الحيض
٥ ص
(٣)
تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
٧ ص
(٤)
كلام المحقّق الخراساني وجوابه
٩ ص
(٥)
المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
١١ ص
(٦)
المسألة الاولى فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة
١١ ص
(٧)
تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف
١٣ ص
(٨)
مقدار أمارية الأوصاف
١٨ ص
(٩)
حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم
٢٠ ص
(١٠)
الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة
٢١ ص
(١١)
هل الأوصاف خاصّة مركّبة؟
٢٥ ص
(١٢)
في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية
٢٨ ص
(١٣)
المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العذرة
٣٠ ص
(١٤)
في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض
٣٠ ص
(١٥)
دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق
٣٣ ص
(١٦)
في مورد أمارية التطوّق والانغماس
٣٤ ص
(١٧)
أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً
٣٦ ص
(١٨)
أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ
٣٩ ص
(١٩)
حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ
٤١ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
٤٣ ص
(٢١)
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
٤٣ ص
(٢٢)
الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان
٤٨ ص
(٢٣)
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره
٤٩ ص
(٢٤)
الكلام في قاعدة الإمكان
٥٠ ص
(٢٥)
موضوع قاعدة الإمكان
٥١ ص
(٢٦)
دليل قاعدة الإمكان
٥٢ ص
(٢٧)
الأوّل أصالة السلامة،
٥٢ ص
(٢٨)
الثاني التمسّك بطوائف من الأخبار؛
٥٦ ص
(٢٩)
الثالث الإجماع،
٦٤ ص
(٣٠)
في مقدار سعة قاعدة الإمكان
٦٨ ص
(٣١)
حول أمارية القاعدة وأصليتها وبيان نسبتها مع غيرها
٦٩ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في حدود الحيض وقيوده وشرائطه
٧١ ص
(٣٣)
الأمر الأوّل فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ
٧١ ص
(٣٤)
في التنافي بين كون الحيض دليل البلوغ وعدم حيضية ما تراه الصبيّة
٧٤ ص
(٣٥)
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ
٧٦ ص
(٣٦)
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
٧٧ ص
(٣٧)
أدلّة التفصيل بين القرشية وغيرها
٨٠ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية
٨٣ ص
(٣٩)
الأمر الثالث في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
٨٤ ص
(٤٠)
حول الروايات الواردة في حدود الحيض
٨٤ ص
(٤١)
اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة
٨٧ ص
(٤٢)
الروايات الدالّة على اعتبار التوالي
٨٨ ص
(٤٣)
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي
٩١ ص
(٤٤)
التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التوالي
٩٦ ص
(٤٥)
التمسّك برواية عبد الرحمان على عدم اعتبار التوالي
٩٨ ص
(٤٦)
بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان على عدم اعتبار التوالي
٩٩ ص
(٤٧)
حول الاصول الموضوعية و الحكمية الدالّة على اعتبار التوالي
٩٩ ص
(٤٨)
في اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة
١٠٣ ص
(٤٩)
عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
١٠٧ ص
(٥٠)
في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
١٠٨ ص
(٥١)
دخول الليلتين المتوسّطتين والاولى
١١١ ص
(٥٢)
الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام
١١٣ ص
(٥٣)
اعتبار التوالي في العشرة
١١٤ ص
(٥٤)
مخالفة صاحب الحدائق المشهور في اعتبار التوالي وأقلّ الطهر
١١٥ ص
(٥٥)
المطلب الثالث في أقسام الحائض وأحكامها
١٣٠ ص
(٥٦)
المسألة الاولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
١٣١ ص
(٥٧)
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً
١٣٧ ص
(٥٨)
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً
١٤٠ ص
(٥٩)
المسألة الثالثة في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً
١٤٤ ص
(٦٠)
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين
١٤٩ ص
(٦١)
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض
١٥٤ ص
(٦٢)
المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
١٥٦ ص
(٦٣)
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟
١٥٩ ص
(٦٤)
المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها
١٦٠ ص
(٦٥)
الجهة الاولى في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
١٦٠ ص
(٦٦)
الجهة الثانية في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
١٦٢ ص
(٦٧)
الجهة الثالثة في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير
١٦٧ ص
(٦٨)
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام
١٦٧ ص
(٦٩)
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض
١٦٩ ص
(٧٠)
الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
١٧٠ ص
(٧١)
التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة
١٧٣ ص
(٧٢)
الجهة الرابعة في حكم ذات العادة العددية المحضة
١٧٥ ص
(٧٣)
حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية
١٧٨ ص
(٧٤)
حكم تعارض الأمارتين
١٧٩ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
١٨٠ ص
(٧٦)
حكم الدم الأوّل
١٨٠ ص
(٧٧)
حكم الدم الثاني
١٨١ ص
(٧٨)
المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة
١٨٥ ص
(٧٩)
الاستدلال على وجوب الاستبراء بالأخبار
١٨٦ ص
(٨٠)
هل يجب الاستبراء ثانياً وثالثاً؟
١٩٠ ص
(٨١)
حكم نسيان الاستبراء
١٩١ ص
(٨٢)
حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره
١٩٢ ص
(٨٣)
كيفية الاستبراء
١٩٣ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء وبيان أحكامها
١٩٥ ص
(٨٥)
الصورة الاولى فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء
١٩٥ ص
(٨٦)
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
١٩٧ ص
(٨٧)
الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة
٢٠١ ص
(٨٨)
الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها
٢٠٣ ص
(٨٩)
مقتضى القاعدة في المقام
٢٠٣ ص
(٩٠)
الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار وموردها
٢٠٤ ص
(٩١)
الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار
٢٠٨ ص
(٩٢)
تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار وبيان وجه الجمع بينها
٢١١ ص
(٩٣)
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون
٢١٤ ص
(٩٤)
تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه
٢١٧ ص
(٩٥)
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
٢١٧ ص
(٩٦)
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
٢١٩ ص
(٩٧)
لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة
٢٢٠ ص
(٩٨)
صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
٢٢٠ ص
(٩٩)
المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
٢٢٢ ص
(١٠٠)
الأمر الأوّل حرمة الوطء
٢٢٢ ص
(١٠١)
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه
٢٢٥ ص
(١٠٢)
مقتضى أدلّة الاستظهار
٢٢٦ ص
(١٠٣)
الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها وجوابها
٢٢٧ ص
(١٠٤)
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
٢٣٠ ص
(١٠٥)
عدم دلالة آية المحيض إلّاعلى حرمة الوطء في الفرج
٢٣١ ص
(١٠٦)
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
٢٣٣ ص
(١٠٧)
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما
٢٣٤ ص
(١٠٨)
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
٢٣٦ ص
(١٠٩)
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
٢٣٧ ص
(١١٠)
الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها
٢٣٩ ص
(١١١)
تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في وقت واحد
٢٤٢ ص
(١١٢)
مقتضى مقام الثبوت و التصوّر
٢٤٣ ص
(١١٣)
مقتضى مقام الإثبات و الدلالة
٢٤٩ ص
(١١٤)
هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟
٢٥٠ ص
(١١٥)
المراد ب «الدينار» في المقام
٢٥٠ ص
(١١٦)
تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره
٢٥١ ص
(١١٧)
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
٢٥٢ ص
(١١٨)
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل
٢٥٣ ص
(١١٩)
دلالة آية المحيض على الجواز
٢٥٤ ص
(١٢٠)
تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف
٢٥٤ ص
(١٢١)
تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
٢٥٦ ص
(١٢٢)
ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر
٢٥٧ ص
(١٢٣)
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف
٢٥٩ ص
(١٢٤)
دلالة عموم الكتاب و السنّة على جواز الوطء قبل الغسل
٢٥٩ ص
(١٢٥)
دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل
٢٦١ ص
(١٢٦)
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه
٢٦٤ ص
(١٢٧)
جواز الوطء قبل غسل الفرج
٢٦٤ ص
(١٢٨)
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
٢٦٦ ص
(١٢٩)
الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
٢٦٩ ص
(١٣٠)
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة
٢٧١ ص
(١٣١)
حول الأخبار الواردة في المقام
٢٧٢ ص
(١٣٢)
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
٢٨٣ ص
(١٣٣)
في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين
٢٨٥ ص
(١٣٤)
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر
٢٨٧ ص
(١٣٥)
الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
٢٨٨ ص
(١٣٦)
مقتضى أدلّة القضاء وعدمه على الحائض
٢٨٨ ص
(١٣٧)
تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة
٢٩٣ ص
(١٣٨)
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
٢٩٦ ص
(١٣٩)
الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
٢٩٩ ص
(١٤٠)
حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
٢٩٩ ص
(١٤١)
حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
٣٠٣ ص
(١٤٢)
حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية
٣٠٦ ص
(١٤٣)
حكم إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري
٣٠٦ ص
(١٤٤)
مقتضى القواعد في المقام
٣٠٦ ص
(١٤٥)
مقتضى الروايات الخاصّة
٣٠٨ ص
(١٤٦)
المقصد الثاني في الاستحاضة
٣١٥ ص
(١٤٧)
القول في حقيقة الاستحاضة
٣١٧ ص
(١٤٨)
في ذكر معنى الاستحاضة لغة
٣١٧ ص
(١٤٩)
التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة
٣٢١ ص
(١٥٠)
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات
٣٢٢ ص
(١٥١)
المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
٣٢٣ ص
(١٥٢)
عدم حصول التمييز بغير الأوصاف المنصوصة
٣٢٦ ص
(١٥٣)
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة
٣٢٨ ص
(١٥٤)
المقام الثالث في أنّ «كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»
٣٣٦ ص
(١٥٥)
كلام بعض الأعلام وردّه
٣٣٦ ص
(١٥٦)
توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة
٣٣٩ ص
(١٥٧)
فرع في اجتماع الحمل و الحيض
٣٤٢ ص
(١٥٨)
الأقوال في المقام
٣٤٢ ص
(١٥٩)
أدلّة الاجتماع مطلقاً
٣٤٤ ص
(١٦٠)
أدلّة الاجتماع في الجملة
٣٤٦ ص
(١٦١)
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
٣٤٦ ص
(١٦٢)
وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع وما دلّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف
٣٥١ ص
(١٦٣)
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف
٣٥٥ ص
(١٦٤)
ثمّ إنّ هاهنا مطالب
٣٥٨ ص
(١٦٥)
المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
٣٥٩ ص
(١٦٦)
المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
٣٦٠ ص
(١٦٧)
الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
٣٦٣ ص
(١٦٨)
مرسلة يونس الطويلة
٣٦٣ ص
(١٦٩)
بيان بعض فقرات المرسلة
٣٦٨ ص
(١٧٠)
رواية سماعة وموثّقة ابن بكير
٣٧٦ ص
(١٧١)
و ينبغي التنبيه على امور
٣٧٧ ص
(١٧٢)
الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
٣٧٨ ص
(١٧٣)
مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده
٣٧٨ ص
(١٧٤)
الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
٣٨١ ص
(١٧٥)
الكلام في كيفية التتميم
٣٨٣ ص
(١٧٦)
الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
٣٨٥ ص
(١٧٧)
الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
٣٩٠ ص
(١٧٨)
فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة
٣٩١ ص
(١٧٩)
الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٣٩٣ ص
(١٨٠)
الجهة الاولى في كيفية الجمع بين الروايات
٣٩٣ ص
(١٨١)
الجهة الثانية في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها
٣٩٧ ص
(١٨٢)
الجهة الثالثة في بيان ما هو المعتبر عند الرجوع إلى عادة النساء
٤٠٠ ص
(١٨٣)
حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع
٤٠٢ ص
(١٨٤)
كفاية الاتّفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت
٤٠٣ ص
(١٨٥)
الجهة الرابعة في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها
٤٠٤ ص
(١٨٦)
الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
٤٠٦ ص
(١٨٧)
وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه
٤٠٧ ص
(١٨٨)
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها
٤٠٩ ص
(١٨٩)
تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة
٤١١ ص
(١٩٠)
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات
٤١٣ ص
(١٩١)
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
٤١٥ ص
(١٩٢)
المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
٤١٩ ص
(١٩٣)
المسألة الثالثة في أقسام الناسية وأحكامها
٤٢٠ ص
(١٩٤)
الجهة الاولى في أقسام الناسية
٤٢٠ ص
(١٩٥)
الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز
٤٢١ ص
(١٩٦)
الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز
٤٢٤ ص
(١٩٧)
الموضع الأوّل في ناسية الوقت دون العدد
٤٢٤ ص
(١٩٨)
القول بوجوب الاحتياط في المقام
٤٢٤ ص
(١٩٩)
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط
٤٢٦ ص
(٢٠٠)
في كيفية تحيّض الناسية
٤٢٨ ص
(٢٠١)
الروايات التي بإطلاقها يقتضي التخيير
٤٣٠ ص
(٢٠٢)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية
٤٣٢ ص
(٢٠٣)
الموضع الثاني في ناسية العدد دون الوقت
٤٣٣ ص
(٢٠٤)
الموضع الثالث في ناسية الوقت و العدد
٤٣٦ ص
(٢٠٥)
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
٤٣٧ ص
(٢٠٦)
مقتضى الجمع بين الروايات تثليث الأقسام
٤٣٨ ص
(٢٠٧)
ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسّطة و القليلة
٤٤٤ ص
(٢٠٨)
المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
٤٤٦ ص
(٢٠٩)
حكم الاستحاضة القليلة
٤٤٦ ص
(٢١٠)
1- تغيير القطنة
٤٤٦ ص
(٢١١)
2- تجديد الوضوء
٤٥٠ ص
(٢١٢)
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في الحكم
٤٥٤ ص
(٢١٣)
حكم الاستحاضة المتوسّطة
٤٥٦ ص
(٢١٤)
1- وجوب تبديل القطنة
٤٥٦ ص
(٢١٥)
2- وجوب الوضوء
٤٥٩ ص
(٢١٦)
3- وجوب الغسل
٤٦١ ص
(٢١٧)
منشأ الاختلاف في عدد الغسل
٤٦٢ ص
(٢١٨)
بقيت روايات
٤٦٦ ص
(٢١٩)
وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات
٤٦٩ ص
(٢٢٠)
حكم الاستحاضة الكثيرة
٤٧١ ص
(٢٢١)
1- وجوب تبديل القطنة ونحوها
٤٧١ ص
(٢٢٢)
2- وجوب الغسل و الوضوء
٤٧٢ ص
(٢٢٣)
و ينبغي التنبيه على امور
٤٧٨ ص
(٢٢٤)
الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
٤٧٩ ص
(٢٢٥)
محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر
٤٧٩ ص
(٢٢٦)
مناقشة الاحتمال الأوّل
٤٨٠ ص
(٢٢٧)
مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث
٤٨٢ ص
(٢٢٨)
مناقشة الاحتمال الرابع
٤٨٣ ص
(٢٢٩)
مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس
٤٨٣ ص
(٢٣٠)
سببية الدم الفعلي للأغسال
٤٨٧ ص
(٢٣١)
الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة
٤٨٩ ص
(٢٣٢)
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة
٤٨٩ ص
(٢٣٣)
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية
٤٩١ ص
(٢٣٤)
الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات و الغسل لكلّ صلاة
٤٩٣ ص
(٢٣٥)
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين
٤٩٤ ص
(٢٣٦)
الأمر الرابع في وجوب تعاقب الصلاة للغسل و الوضوء
٤٩٥ ص
(٢٣٧)
بيان حال الوضوء
٤٩٧ ص
(٢٣٨)
الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة
٤٩٩ ص
(٢٣٩)
التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره
٥٠٢ ص
(٢٤٠)
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
٥٠٣ ص
(٢٤١)
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما
٥٠٤ ص
(٢٤٢)
الأمر السابع في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
٥٠٦ ص
(٢٤٣)
بيان منطوق ومفهوم قولهم «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
٥٠٦ ص
(٢٤٤)
جواز وطء المستحاضة
٥١٠ ص
(٢٤٥)
الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة
٥١٨ ص
(٢٤٦)
توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية
٥٢٢ ص
(٢٤٧)
المقصد الثالث في النفاس
٥٢٥ ص
(٢٤٨)
تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعية في المقام
٥٢٧ ص
(٢٤٩)
المسألة الاولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها و المقارن لها
٥٣١ ص
(٢٥٠)
1- حكم الدم المتقدّم على الولادة
٥٣١ ص
(٢٥١)
حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض
٥٣١ ص
(٢٥٢)
ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر
٥٣٢ ص
(٢٥٣)
الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية
٥٣٨ ص
(٢٥٤)
2- حكم الدم المتأخّر عن الولادة
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
3- حكم الدم المقارن للولادة
٥٣٩ ص
(٢٥٦)
نفاسية الدم الخارج مع المضغة
٥٤٢ ص
(٢٥٧)
المسألة الثانية في حدّ النفاس في طرف القلّة
٥٤٤ ص
(٢٥٨)
المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة
٥٤٨ ص
(٢٥٩)
حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس
٥٥٢ ص
(٢٦٠)
مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في أكثر النفاس
٥٦٠ ص
(٢٦١)
حول تفصيل العلّامة في أكثر النفاس
٥٦٣ ص
(٢٦٢)
حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام
٥٦٥ ص
(٢٦٣)
المسألة الرابعة في حكم الحامل باثنين
٥٦٦ ص
(٢٦٤)
الروايات الدالّة على استقلال كلّ من النفاسين
٥٦٩ ص
(٢٦٥)
حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً
٥٧١ ص
(٢٦٦)
حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين
٥٧٤ ص
(٢٦٧)
المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
٥٧٦ ص
(٢٦٨)
الكلام في أصل نفاسية الدم
٥٧٦ ص
(٢٦٩)
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة
٥٧٩ ص
(٢٧٠)
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة
٥٨١ ص
(٢٧١)
المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
٥٨٣ ص
(٢٧٢)
المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء و الحائض
٥٨٥ ص
(٢٧٣)
الفهارس العامّة
٥٨٧ ص
(٢٧٤)
1- فهرس الآيات الكريمة
٥٨٩ ص
(٢٧٥)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٥٩٣ ص
(٢٧٦)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦١٣ ص
(٢٧٧)
4- فهرس الأعلام
٦١٥ ص
(٢٧٨)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٢٥ ص
(٢٧٩)
6- فهرس مصادر التحقيق
٦٣١ ص
(٢٨٠)
7- فهرس الموضوعات
٦٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٥ - حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين

الولادة الاولى، فإنّه على التعدّد لا يحكم بنفاسية النقاء المتخلّل، وعلى الوحدة يحكم بها» [١].

وفيه: أنّ هذه الثمرة ليست من ثمرات القول بالتعدّد و الوحدة؛ لعدم إبطال الولادة الثانية نفاسية الاولى، فيكون النقاء خلال نفاس واحد، فهو محكوم بالنفاسية؛ بناءً على ما يأتي من نفاسية النقاء المتخلّل أثناء النفاس الواحد [٢]. وكون الدم معنوناً بعنوان آخر و هو نفاس آخر، لا يوجب إبطال حكم النفاس الواحد. بل هي من ثمرات القول بلزوم الارتباط- بنحو السببية أو غيرها- بين الولادة و الدم الخارج عقيبها وعدمه:

فعلى الثاني: يكون الدم الخارج عقيب الثانية نفاسين، وباعتبار كونه من تتمّة النفاس الأوّل، يكون النقاء المتخلّل في أثنائه نفاساً.

وعلى الأوّل: لا يكون ما رأت عقيب الثانية مع النقاء بعد الولادة الاولى- خصوصاً إذا كان معتدّاً به- نفاسين، بل هو نفاس واحد مربوط بالولادة الثانية، و قد تقدّم ترجيح ذلك‌ [٣]، فحينئذٍ لا يكون النقاء المتخلّل بحكم النفاس.

لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.


[١] روض الجنان ١: ٢٤٨.

[٢] يأتي في الصفحة ٥٨٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٦٨.