موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤ - حول الروايات الواردة في حدود الحيض
الأمر الثالث في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
لا إشكال نصّاً [١] وفتوى [٢] في عدم كون ما رأت المرأة أقلّ من ثلاثة أيّام حيضاً، ونقل الإجماع عليه مستفيض [٣]، وعن «الأمالي»: «أ نّه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به» [٤] وعن «المعتبر»: «هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام» [٥].
نعم، يقع الكلام هاهنا في جهتين:
حول الروايات الواردة في حدود الحيض
الجهة الاولى:- و هي التي لا تختصّ بالمقام، و قد مرّ فيها بعض الكلام [٦]- أنّ الروايات الواردة في حدود الحيض- كعدم كونه قبل التسع وبعد اليأس وعدم كونه أقلّ من ثلاثة أيّام وأكثر من عشرة أيّام [٧]- هل هي في مقام تحديد واقع الحيض؛ و أنّ ما خرج على خلاف تلك الحدود ليس من الحيض تكويناً، بل من
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠.
[٢] النهاية: ٢٦؛ شرائع الإسلام ١: ٢١؛ نهاية الإحكام ١: ١١٧؛ مدارك الأحكام ١: ٣١٩.
[٣] جواهر الكلام ٣: ١٤٧.
[٤] الأمالي، الصدوق: ٥١٦.
[٥] المعتبر ١: ٢٠١.
[٦] تقدّم في الصفحة ٩ و ٧٥.
[٧] راجع وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٤، والباب ٣، الحديث ٥، و ٢: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠.