موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٠ - ٢- تجديد الوضوء
الاستحاضة، وإلّا ففي المقدار الغير المعفوّ عنه. مع إمكان أن يقال: إنّ الشهرة على وجوب التبديل في القطنة، تدلّ على مانعية دم الاستحاضة ولو كان قليلًا، ومنه يظهر مانعيته إذا كان في الخرقة، بل مانعيته فيها أولى.
وكذا الحال في ظاهر الفرج، و هو- على ما قالوا- «ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين» [١] و هو الأحوط.
٢- تجديد الوضوء
و أمّا الثاني: أيتجديد الوضوء لكلّ صلاة، فهو إجماعي في الجملة، كما عن «الخلاف» و «جامع المقاصد» وظاهر «الناصريات» و «الغنية» [٢]، وعن «التذكرة»: «أ نّه مذهب علمائنا» [٣]، و هو المشهور، كما عن جملة من الأعلام [٤]، و هو مذهب الخمسة وأتباعهم، كما عن «المعتبر» [٥].
خلافاً للمحكيّ عن ابن عقيل فلم يوجب في القليلة غسلًا ولا وضوءاً [٦]،
[١] مسالك الأفهام ١: ٧٤؛ روض الجنان ١: ٢٢٩؛ الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٤: ٣٤.
[٢] الخلاف ١: ٢٤٩- ٢٥٠؛ جامع المقاصد ١: ٣٤٠؛ مسائل الناصريات: ١٤٧؛ غنية النزوع ١: ٣٩- ٤٠.
[٣] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٢٧؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٧٩.
[٤] مختلف الشيعة ١: ٢٠٩؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٢٩؛ انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٢٧- ٣٢٨.
[٥] انظر جواهر الكلام ٣: ٣١٥؛ المعتبر ١: ٢٤٢.
[٦] انظر المعتبر ١: ٢٤٢.