موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٤ - حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس
فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى؟ قال: «فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام» [١].
والمراد عشرة أيّام من يوم رأت الدم؛ أيإلى عشرة من أوّل أيّام القعود؛ بقرينة سائر الروايات، وورود مثلها بعين السند في الحيض أيضاً [٢]. والحمل على عشرة من بعد أيّام العادة في التي عادتها ثمانية [٣]- مع فساده في نفسه- لا ينطبق على رأي من قال بكون النفاس ثمانية عشر يوماً؛ لأنّ الاستظهار ينافي الجزم بكون الدم نفاساً.
والمراد من القعود أيّام العادة، هو بقدر أيّام العادة من حين وضعت في الدورة الاولى؛ بشهادة حسنة مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء، يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم؟ قال: «نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها، ثمّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعدُ أن يغشاها ...» [٤] إلى غير ذلك [٥].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٧٥/ ٥٠٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٢/ ١٢٥٩؛ الاستبصار ١: ١٤٩/ ٥١٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١٢.
[٣] انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٤: ١٢٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٧٦/ ٥٠٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٩٥، كتاب الطهارة، أبوابالنفاس، الباب ٧، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٣٨٤- ٣٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٥ و ٨ و ١١.