موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٠ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
و أمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة، ثمّ اختلط عليها ... ١٣٣، ١٣٥،
١٤٣، ٣٧٠
و إن اختلطت الأيّام عليها، وتقدّمت وتأخّرت ٣٧١
و إن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت ... عملت بإقبال الدم ٢٣، ١٤٢، ٤٣٥
و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ٥١٦
و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين، اغتسلت وصلّت ١٢٣
و إن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني ... ١١٥
و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف، يسيل من خلف الكرسف صبيباً ... ٤٤٢، ٤٨١
و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت، ودخلت المسجد ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٥١،
٤٩٨، ٥١٢
و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ٢٠٢
و إن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت، جلست بمثل أيّام امّها أو اختها ٣٩٥
و إن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل ولتصلّ ١٦٩
و إن كان صفرة فعليها الوضوء ٤٤٠
و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ٤٤١، ٤٤٨، ٤٥٧،
٤٦٦، ٥٠٠
و إن لم تَرَ شيئاً فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ ٢٠٠، ٣٣٤
و إن لم تر طهراً اغتسلت واحتشت، ولا تزال تصلّي بذلك الغسل ٤٤٩، ٥٠٠
و إن لم يجز ... ٤٥٣
و إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ٤٣٩، ٤٤٠
و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة ٤٥٣
و إن لم يكن الأمر كذلك ... ٤٣٥
و إن لم يكن الأمر كذلك، ولكنّ الدم أطبق عليها ... ٣٧٥
و إن لم ينقطع الدم عنها إلّابعد ما تمضي الأيّام ... فلتغتسل ٤٤٨