موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٨ - مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده
الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
يشترط في الرجوع إلى التمييز امور:
منها: أن لا ينقص ما شابه دم الحيض عن ثلاثة أيّام.
ومنها: أن لا يزيد على عشرة أيّام.
ومنها: عدم نقصان ما شابه الاستحاضة عن عشرة أيّام.
و هذه الشروط- أيعدم جواز جعل ما شابه الحيض حيضاً؛ إذا نقص عن ثلاثة أيّام أو زاد عن عشرة، وعدم جواز جعل الطهر بين الحيضتين أقلّ من عشرة أيّام- ممّا لا ينبغي الإشكال فيه؛ لما دلّ من المستفيضة على أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، ولا أكثرَ من عشرة أيّام [١]، وما دلّ على أنّ الطهر لا يكون أقلَّ من عشرة أيّام [٢].
مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده
و هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الأوصاف؛ لأنّ جعل الأمارة إنّما هو بعد الفراغ عن إمكان الحيض الواقعي واحتمال وجوده، و هذه الأدلّة تحديد لواقع الحيض، وليست الأمارة إلّاكاشفة عمّا يمكن أن يكون حيضاً ويحتمل تحقّقه،
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٢٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١١.