موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٠ - المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً
أحكام أقسام الحائض/ حكم رؤية الدم مرّتين مختلفتين عدداً
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً
هل تثبت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً؛ بحيث يلزم الأخذ بالقدر المتيقّن؛ سواء كانت ذات عادة وقتية أو لا، فإذا رأت أربعة أيّام في أوّل شهر، وستّةً في أوّل شهر آخر، أو أربعةً في أوّل شهر، وستّةً في وسط شهر آخر، تصير الأربعة عادة ناقصة لها، وكذا في جانب الأكثر، فيكون الخارج عنهما غير أيّام حيضها أو لا، أو يفصّل بين ذات العادة الوقتية، فتأخذ بالقدر المتيقّن من العدد، فتثبت لها العددية الناقصة، وبين غيرها فلا تثبت؟
وجوه، فعن العلّامة و الشهيد ثبوتها [١]، واختاره بعض المحقّقين [٢] وعن «جامع المقاصد» و «الروض» عدمه [٣]، واختاره صاحب «الجواهر» والشيخ الأعظم و المحقّق الخراساني [٤].
واستدلّ على عدمه [٥] بظهور مضمرة سَماعة [٦] والمرسلة [٧] في اعتبار
[١] منتهى المطلب ٢: ٣١٦؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٣٢.
[٢] مصباح الفقيه، الطهارة ٤: ٧٨- ٧٩.
[٣] جامع المقاصد ١: ٢٩٢؛ روض الجنان ١: ١٨٠- ١٨١.
[٤] جواهر الكلام ٣: ١٧٧؛ الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ١٩٧؛ الرسائل الفقهية، المحقّق الخراساني: ٢٠٣.
[٥] الرسائل الفقهية، المحقّق الخراساني: ٢٠٣.
[٦] يأتي متنها في الصفحة ١٥٢.
[٧] تقدّم في الصفحة ١٤.