موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره
فإنّ منشأ الشكّ في دم الحيض قد يكون فقدان الأمارة، كما لو اشتبه بدم الجرح مثلًا ممّا لم يرد فيه نصّ.
و قد يكون تعارض الأمارتين، كما لو رأت دماً فيه بعض صفات الحيض وبعض صفات الاستحاضة؛ إن قلنا بأمارية الصفات.
و قد يكون قصور اليد عن الوصول إلى الأمارة المحقّقة، كما لو علمت بتحقّق التطوّق أو الانغماس، لكن اشتبه عليها حاله لأجل مانع من ظلمة أو غيرها.
و قد يكون عدم التمكّن من استعمال الأمارة، كما لو غلب الدم، أو ضاق المجرى. ومن فقدان الأمارة ما إذا كان الاشتباه ثلاثي الأطراف أو أكثر، كما لو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة و القرحة، أو هي و الجرح أو العذرة؛ ممّا قصرت النصوص عن شمولها.
وأيضاً: قد يكون الشكّ لأجل الشكّ في المكلّف، كما لو شكّت الخنثى في ذكورتها وانوثتها، فصار منشأً للشكّ في كون الدم حيضاً، أو شكّت في بلوغها أو يأسها، فصار منشأً لشكّها في كونه حيضاً.
و قد يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق شرط أو مانع، كما لو شكّت في كون الدم بعد العشرة أو لا، أو قبل الثلاثة أو لا، أو شكّت في تحقّق الفصل المعتبر بين الدمين.