موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦١ - دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل
دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل
و أمّا بالنظر إليها فالحكم أوضح؛ لدلالة روايات ابن بكير وابن يقطين وابن المغيرة على الجواز صراحة:
ففي الاولى:- التي لا يبعد كونها موثّقة [١]- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء» [٢].
وفي الثانية:- التي سندها كذلك [٣]- عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ» [٤].
وفي الثالثة:- التي فيها إرسال- عن العبد الصالح في المرأة: «إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، و إن فعل
[١] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابنيالحسن، عن أبيهما، عن عبداللَّه بن بكير. ولا يخفى أنّ في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن، علي بن محمّد بن الزبير القرشي، ولم يرد فيه توثيق، ولكنّ الأرجح عند المصنّف قدس سره قبول رواياته. راجع ما تقدّم في الصفحة ٧٢ و ٧٨- ٧٩.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٦٦/ ٤٧٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٣.
[٣] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عنمحمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين.
قد تقدّم وجه عدم بُعد كونها موثّقة في الهامش ١.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٦٧/ ٤٨١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٥.